عليها في باب صفة الصلاة، (ووقتها كغيرها) أي كوقت نية غيرها من الصلوات في وجوب قرن النية بتكبيرة الاحرام.
(وتكفي) فيها (نية) مطلق (الفرض) من غير ذكر الكفاية كما تكفي النية في إحدى الخمس من غير تقييد بفرض العين. (وقيل: تشترط نية فرض كفاية) ليتميز عن فرض العين، ولعل هذا الوجه فيمن لم تتعين عليه كما يؤخذ من التعليل. وقد علم من كلامه أن نية الفرضية لا بد منها كما في الصلوات الخمس، وفي الإضافة إلى الله تعالى الخلاف السابق في باب صفة الصلاة. (ولا يجب تعيين الميت) الحاضر باسمه كزيد وعمرو ولا معرفته كما في المحرر. وأما تعيينه الذي يتميز به عن غيره ك أصلي على هذا، أو الحاضر، أو على من يصلي عليه الامام فلا بد منه. أما الغائب فيجب تعيينه في الصلاة عليه باللقب كما قاله ابن عجيل اليمني وعزي إلى البسيط. (فإن عين) الميت الحاضر أو الغائب كأن صلى على زيد أو الكبير أو الذكر من أولاده، (وأخطأ) فبان عمرا أو الصغير أو الأنثى، (بطلت) أي لم تصح صلاته إذا لم يشر إلى المعين، فإن أشار إليه صحت في الأصح كما في زيادة الروضة تغليبا للإشارة. (وإن حضر موتى نواهم) أي نوى الصلاة عليهم وإن لم يعرف عددهم. قال الروياني: فلو صلى على بعضهم ولم يعينه، ثم صلى على الباقي كذلك لم تصح. قال:
ولو أعتقد أنهم عشرة فبانوا أحد عشر أعاد الصلاة على الجميع، لأن فيهم من لم يصل عليه وهو غير معين، ولو اعتقد أنهم أحد عشر فبانوا عشرة فالأظهر الصحة. ولو أحرم الامام بالصلاة على الجنازة ثم حضرت أخرى وهم في الصلاة تركت حتى يفرغ ثم يصلي على الثانية لأنه لم ينوها أولا، ذكره في المجموع. ولو صلى على حي وميت صحت على الميت إن جهل الحال وإلا فلا. ويجب على المأموم نية الاقتداء، ولا يضر اختلاف نية الإمام والمأموم كما سيأتي. (الثاني) من الأركان: (أربع تكبيرات) بتكبيرة الاحرام للاتباع، رواه الشيخان، وبالاجماع كما في المجموع. (فإن خمس) عمدا (لم تبطل) صلاته (في الأصح) لثبوتها في صحيح مسلم، لكن الأربع أولى لتقرر الامر عليها من النبي (ص) وأصحابه ولأنها ذكر وزيادة الذكر لا تضر، والثاني: تبطل كزيادة ركعة أو ركن في سائر الصلوات، وأجرى جماعة الخلاف في الزائد على الأربع فلا تبطل به على الأصح لما مر من التعليل. وتشبيه التكبيرة بالركعة فيما يأتي محله بقرينة المتابعة فقط لتأكدها. نعم لو زاد على الأربع عمدا معتقدا البطلان بطلت كما ذكره الأذرعي، أما إذا كان ساهيا فلا تبطل جزما، ولا سجود لسهو فيها، إذ لا مدخل للسجود فيها. (ولو خمس) أي كبر (إمامه) في صلاته خمس تكبيرات وقلنا لا تبطل (لم يتابعه) المأموم، أي لا تسن له متابعته في الزائد، (في الأصح) وعبر في الروضة بالأظهر، وفي المجموع بالمذهب لعدم سنه للامام. (بل يسلم أو ينتظره ليسلم معه) وهو أولى لتأكد المتابعة، والثاني: يتابعه لما ذكر، وإن قلنا بالبطلان فارقه جزما. وما قررت به كلام المصنف هو ما جرى عليه السبكي وهو الظاهر، وقال الأسنوي: الظاهر أن الخلاف إنما هو في الوجوب لأجل المتابعة، ويحتمل أنه في الاستحباب.
وقول الزركشي الصواب أنه في الجواز، قال شيخنا: ممنوع. (الثالث) من الأركان: (السلام) بعد التكبيرات، وهو فيها (كغيرها) أي كسلام غيرها من الصلوات في كيفيته وتعدده. ويؤخذ من ذلك عدم سن زيادة وبركاته، وهو كذلك خلافا لمن قال: يسن ذلك، وأنه يلتفت في سلام ولا يقتصر على تسليمة واحدة يجعلها تلقاء وجهه وإن قال في المجموع إنه الأشهر. (الرابع) من الأركان: (قراءة الفاتحة) كغيرها من الصلوات، ولعموم خبر: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ولخبر البخاري: أن ابن عباس قرأ بها في صلاة الجنازة، وقال: لتعلموا أنها سنة وفي رواية: قرأ بأم القرآن فجهر بها وقال: إنما جهرت بها لتعلموا أنها سنة. ومحلها (بعد) التكبيرة (الأولى) وقبل الثانية للاتباع رواه البيهقي،