مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ١ - الصفحة ٣٤١
عليها في باب صفة الصلاة، (ووقتها كغيرها) أي كوقت نية غيرها من الصلوات في وجوب قرن النية بتكبيرة الاحرام.
(وتكفي) فيها (نية) مطلق (الفرض) من غير ذكر الكفاية كما تكفي النية في إحدى الخمس من غير تقييد بفرض العين. (وقيل: تشترط نية فرض كفاية) ليتميز عن فرض العين، ولعل هذا الوجه فيمن لم تتعين عليه كما يؤخذ من التعليل. وقد علم من كلامه أن نية الفرضية لا بد منها كما في الصلوات الخمس، وفي الإضافة إلى الله تعالى الخلاف السابق في باب صفة الصلاة. (ولا يجب تعيين الميت) الحاضر باسمه كزيد وعمرو ولا معرفته كما في المحرر. وأما تعيينه الذي يتميز به عن غيره ك‍ أصلي على هذا، أو الحاضر، أو على من يصلي عليه الامام فلا بد منه. أما الغائب فيجب تعيينه في الصلاة عليه باللقب كما قاله ابن عجيل اليمني وعزي إلى البسيط. (فإن عين) الميت الحاضر أو الغائب كأن صلى على زيد أو الكبير أو الذكر من أولاده، (وأخطأ) فبان عمرا أو الصغير أو الأنثى، (بطلت) أي لم تصح صلاته إذا لم يشر إلى المعين، فإن أشار إليه صحت في الأصح كما في زيادة الروضة تغليبا للإشارة. (وإن حضر موتى نواهم) أي نوى الصلاة عليهم وإن لم يعرف عددهم. قال الروياني: فلو صلى على بعضهم ولم يعينه، ثم صلى على الباقي كذلك لم تصح. قال:
ولو أعتقد أنهم عشرة فبانوا أحد عشر أعاد الصلاة على الجميع، لأن فيهم من لم يصل عليه وهو غير معين، ولو اعتقد أنهم أحد عشر فبانوا عشرة فالأظهر الصحة. ولو أحرم الامام بالصلاة على الجنازة ثم حضرت أخرى وهم في الصلاة تركت حتى يفرغ ثم يصلي على الثانية لأنه لم ينوها أولا، ذكره في المجموع. ولو صلى على حي وميت صحت على الميت إن جهل الحال وإلا فلا. ويجب على المأموم نية الاقتداء، ولا يضر اختلاف نية الإمام والمأموم كما سيأتي. (الثاني) من الأركان: (أربع تكبيرات) بتكبيرة الاحرام للاتباع، رواه الشيخان، وبالاجماع كما في المجموع. (فإن خمس) عمدا (لم تبطل) صلاته (في الأصح) لثبوتها في صحيح مسلم، لكن الأربع أولى لتقرر الامر عليها من النبي (ص) وأصحابه ولأنها ذكر وزيادة الذكر لا تضر، والثاني: تبطل كزيادة ركعة أو ركن في سائر الصلوات، وأجرى جماعة الخلاف في الزائد على الأربع فلا تبطل به على الأصح لما مر من التعليل. وتشبيه التكبيرة بالركعة فيما يأتي محله بقرينة المتابعة فقط لتأكدها. نعم لو زاد على الأربع عمدا معتقدا البطلان بطلت كما ذكره الأذرعي، أما إذا كان ساهيا فلا تبطل جزما، ولا سجود لسهو فيها، إذ لا مدخل للسجود فيها. (ولو خمس) أي كبر (إمامه) في صلاته خمس تكبيرات وقلنا لا تبطل (لم يتابعه) المأموم، أي لا تسن له متابعته في الزائد، (في الأصح) وعبر في الروضة بالأظهر، وفي المجموع بالمذهب لعدم سنه للامام. (بل يسلم أو ينتظره ليسلم معه) وهو أولى لتأكد المتابعة، والثاني: يتابعه لما ذكر، وإن قلنا بالبطلان فارقه جزما. وما قررت به كلام المصنف هو ما جرى عليه السبكي وهو الظاهر، وقال الأسنوي: الظاهر أن الخلاف إنما هو في الوجوب لأجل المتابعة، ويحتمل أنه في الاستحباب.
وقول الزركشي الصواب أنه في الجواز، قال شيخنا: ممنوع. (الثالث) من الأركان: (السلام) بعد التكبيرات، وهو فيها (كغيرها) أي كسلام غيرها من الصلوات في كيفيته وتعدده. ويؤخذ من ذلك عدم سن زيادة وبركاته، وهو كذلك خلافا لمن قال: يسن ذلك، وأنه يلتفت في سلام ولا يقتصر على تسليمة واحدة يجعلها تلقاء وجهه وإن قال في المجموع إنه الأشهر. (الرابع) من الأركان: (قراءة الفاتحة) كغيرها من الصلوات، ولعموم خبر: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ولخبر البخاري: أن ابن عباس قرأ بها في صلاة الجنازة، وقال: لتعلموا أنها سنة وفي رواية: قرأ بأم القرآن فجهر بها وقال: إنما جهرت بها لتعلموا أنها سنة. ومحلها (بعد) التكبيرة (الأولى) وقبل الثانية للاتباع رواه البيهقي،
(٣٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 خطبة الكتاب 2
2 كتاب الطهارة 16
3 باب أسباب الحدث 31
4 فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء 39
5 باب الوضوء 46
6 باب مسح الخف 63
7 باب الغسل 68
8 باب النجاسة 77
9 باب التيمم 86
10 فصل في بيان أركان التيمم وكيفيته وغير ذلك 96
11 باب الحيض وما يذكر معه من الاستحاضة الخ 108
12 فصل إذا رأت المرأة من الدماء الخ 113
13 كتاب الصلاة 120
14 فصل إنما تجب الصلاة على كل مسلم الخ 130
15 فصل الأذان والإقامة سنة 133
16 فصل استقبال القبلة شرط لصلاة القادر الخ 142
17 باب صفة الصلاة 148
18 باب شروط الصلاة 184
19 فصل تبطل الصلاة بالنطق بحرفين الخ 194
20 باب سجود السهو 204
21 باب تسن سجدات التلاوة 214
22 باب صلاة النفل 219
23 كتاب صلاة الجماعة 229
24 فصل في صفات الأئمة 237
25 فصل يذكر فيه بعض شروط الاقتداء وآدابه 245
26 فصل: شرط القدوة أن ينوي المأموم الخ 252
27 فصل تجب متابعة الامام في أفعال الصلاة الخ 255
28 فصل في قطع القدوة وما تنقطع به وما يتبعهما 259
29 باب كيفية صلاة المسافر 262
30 فصل في شروط القصر وما يذكر معه 266
31 فصل في الجمع بين الصلاتين 271
32 باب صلاة الجمعة 276
33 فصل في الأغسال المسنونة في الجمعة وغيرها وما يذكر معها 290
34 فصل في بيان ما تدرك به الجمعة وما لا تدرك به، وجواز الاستخلاف وعدمه 296
35 باب صلاة الخوف 301
36 فصل فيما يجوز لبسه للمحارب وغيره وما لا يجوز 306
37 باب صلاة العيدين 310
38 فصل في التكبير المرسل والمقيد 314
39 باب صلاة الكسوفين 316
40 باب صلاة الاستسقاء 321
41 باب في حكم تارك الصلاة المفروضة على الأعيان 327
42 كتاب الجنائز 329
43 فصل في تكفين الميت وحمله 336
44 فصل في الصلاة على الميت المسلم غير الشهيد 340
45 فصل في دفن الميت وما يتعلق به 351
46 مسائل منثورة 356
47 كتاب الزكاة باب زكاة الحيوان 368
48 فصل إن اتحد نوع الماشية 374
49 باب زكاة النبات 381
50 باب زكاة النقد 389
51 باب زكاة المعدن والركاز والتجارة 394
52 فصل شرط زكاة التجارة الحول والنصاب الخ 397
53 باب زكاة الفطر 401
54 باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه 408
55 فصل في أداء زكاة المال 413
56 فصل في تعجيل الزكاة وما يذكر معه 415
57 كتاب الصيام 420
58 فصل في أركان الصوم 423
59 فصل شرط الصوم الامساك عن الجماع الخ 427
60 فصل شرط الصوم الاسلام والعقل الخ 432
61 فصل في شروط وجوب صوم رمضان 436
62 فصل في فدية الصوم الواجب 438
63 فصل في موجب كفارة الصوم 442
64 باب صوم التطوع 445
65 كتاب الاعتكاف 449
66 فصل في حكم الاعتكاف المنذور 455
67 كتاب الحج 459
68 باب المواقيت 471
69 باب الإحرام 476
70 فصل في ركن الاحرام وما يطلب للمحرم الخ 478
71 باب دخول مكة 482
72 فصل فيما يطلب في الطواف من واجبات وسنن 485
73 فصل فيما يختم به الطواف وبيان كيفية السعي 493
74 فصل في الوقوف بعرفة وما يذكر معه 495
75 فصل في المبيت بمزدلفة والدفع منها وفيما يذكر معها 499
76 فصل في المبيت بمنى ليالي أيام التشريق 505
77 فصل في بيان أركان الحج والعمرة وكيفية أداء النسكين وما يتعلق بذلك 513
78 باب محرمات الإحرام 518
79 باب الإحصار والفوات 532