مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ١ - الصفحة ٢٣٧
عن خبر مسلم: سأل أعمى النبي (ص) أن يرخص له في الصلاة في بيته لكونه لا قائد له فرخص له، فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء؟ فقال: نعم، قال: فأجب بأنه سأل هل له رخصة في الصلاة ببيته منفردا تلحقه بفضيلة من صلى جماعة؟ فقيل: لا، وجزم الروياني بأنه يكون محصلا للجماعة إذا صلى منفردا وكان قصده الجماعة لولا العذر، ونقله في الكفاية وأقره في البحر عن القفال وارتضاه وجزم به الماوردي والغزالي. ويدل له خبر أبي موسى. إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل ما كان يعمله صحيحا مقيما رواه البخاري. وقال الأسنوي: وما في المجموع من عدم حصول فضلها مردود سببه الذهول عما سبق نقلا واستدلالا. وحمل بعضهم كلام المجموع على متعاطي السبب كأكل بصل وثوم، وكلام هؤلاء على غيره كمطر ومرض، وجعل حصولها كحصولها لمن حضرها لا من كل وجه لا بل في أصلها لئلا ينافيه خبر الأعمى، وهو جمع حسن.
فصل: في صفات الأئمة. (لا يصح اقتداؤه بمن يعلم بطلان صلاته) كمن علم بكفره أو حدثه أو نجاسة ثوبه لأنه ليس في صلاة فكيف يقتدي به، (أو يعتقده) أي بطلانها من حيث الاجتهاد في غير اختلاف المذاهب في الفروع، أما الاجتهاد في الفروع فسيأتي. والمراد بالاعتقاد هنا أن يظنه ظنا غالبا، كما يفهم من المثال لا المصطلح عليه عند الأصوليين، وهو الجزم المطابق لدليل. (كمجتهدين اختلفا في القبلة أو) في (إناءين) من الماء طاهر ونجس بأن أدى اجتهاد أحدهما إلى غير ما أدى إليه اجتهاد الآخر في المسألتين وتوضأ كل من إنائه في الثانية فليس لواحد منهما أن يقتدي بالآخر في كل من المسألتين لاعتقاده بطلان صلاته. (فإن تعدد الطاهر) من الآتية: كأن كانت الأواني ثلاثة والطاهر منها اثنان والمجتهدون ثلاثة وظن كل منهم طهارة إنائه فقط، (فالأصح الصحة) أي صحة اقتداء بعضهم ببعض، (ما لم يتعين إناء الإمام للنجاسة) فيصح الاقتداء في مثالنا لكل منهم بواحد فقط لتعين الاناء الثالث للنجاسة في حقه. (فإن ظن) واحد باجتهاده (طهارة إناء غيره اقتدى به) جوازا (قطعا)، أو نجاسة لم يقتد به قطعا كما في حق نفسه. (فلو اشتبه خمسة) من الآنية (فيها نجس على خمسة) من أناس (فظن كل) منهم (طهارة إناء) منها (فتوضأ به) ولم يظن شيئا في الأواني الأربعة، (وأم كل) منهم (في صلاة) من الخمس الباقين مبتدئين بالصبح، (ففي) الوجه (الأصح) السابق في المسألة قبلها (يعيدون العشاء) لتعين النجاسة في إناء أمامها بزعمهم، (إلا إمامها فيعيد المغرب) لتعين إمامها للنجاسة في حقه. وضابط ذلك أن كل واحد يعيد ما كان مأموما فيه آخرا. والوجه الثاني: يعيد كل منهم ما صلاه مأموما، وهو أربع صلوات لعدم صحة الاقتداء لما تقدم. ولو كان في الخمسة إناءان نجسان صح اقتداء كل منهم باثنين فقط، أو النجس منها ثلاثة فبواحد فقط. وبذلك علم أن من كان تأخر منهم تعين الاقتداء به للبطلان كما علم من الضابط المتقدم، ولو كان النجس أربعة امتنع الاقتداء بينهم، ولو سمع صوت حدث بين جماعة وأنكر كل منهم وقوعه منه فعلى ما ذكر في الأواني. ثم شرع في اختلاف المذاهب في الفروع، فقال: (ولو اقتدى شافعي بحنفي) فعل مبطلا عندنا دونه، كأن (مس فرجه) أو ترك الطمأنينة أو البسملة أو الفاتحة أو بعضها، (أو) عنده دوننا كأن (افتصد فالأصح الصحة) أي صحة الاقتداء (في الفصد دون المس) ونحوه مما تقدم (اعتبار بنية) أي اعتقاد (المقتدي) لأنه محدث عنده بالمس دون الفصد، والثاني عكس ذلك اعتبارا باعتقاد المقتدى به لأنه يرى أنه متلاعب في الفصد ونحوه فلا يقع منه نية صحيحة، وحينئذ فلا يتصور جزم المأموم بالنية. ولو حافظ المخالف
(٢٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 خطبة الكتاب 2
2 كتاب الطهارة 16
3 باب أسباب الحدث 31
4 فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء 39
5 باب الوضوء 46
6 باب مسح الخف 63
7 باب الغسل 68
8 باب النجاسة 77
9 باب التيمم 86
10 فصل في بيان أركان التيمم وكيفيته وغير ذلك 96
11 باب الحيض وما يذكر معه من الاستحاضة الخ 108
12 فصل إذا رأت المرأة من الدماء الخ 113
13 كتاب الصلاة 120
14 فصل إنما تجب الصلاة على كل مسلم الخ 130
15 فصل الأذان والإقامة سنة 133
16 فصل استقبال القبلة شرط لصلاة القادر الخ 142
17 باب صفة الصلاة 148
18 باب شروط الصلاة 184
19 فصل تبطل الصلاة بالنطق بحرفين الخ 194
20 باب سجود السهو 204
21 باب تسن سجدات التلاوة 214
22 باب صلاة النفل 219
23 كتاب صلاة الجماعة 229
24 فصل في صفات الأئمة 237
25 فصل يذكر فيه بعض شروط الاقتداء وآدابه 245
26 فصل: شرط القدوة أن ينوي المأموم الخ 252
27 فصل تجب متابعة الامام في أفعال الصلاة الخ 255
28 فصل في قطع القدوة وما تنقطع به وما يتبعهما 259
29 باب كيفية صلاة المسافر 262
30 فصل في شروط القصر وما يذكر معه 266
31 فصل في الجمع بين الصلاتين 271
32 باب صلاة الجمعة 276
33 فصل في الأغسال المسنونة في الجمعة وغيرها وما يذكر معها 290
34 فصل في بيان ما تدرك به الجمعة وما لا تدرك به، وجواز الاستخلاف وعدمه 296
35 باب صلاة الخوف 301
36 فصل فيما يجوز لبسه للمحارب وغيره وما لا يجوز 306
37 باب صلاة العيدين 310
38 فصل في التكبير المرسل والمقيد 314
39 باب صلاة الكسوفين 316
40 باب صلاة الاستسقاء 321
41 باب في حكم تارك الصلاة المفروضة على الأعيان 327
42 كتاب الجنائز 329
43 فصل في تكفين الميت وحمله 336
44 فصل في الصلاة على الميت المسلم غير الشهيد 340
45 فصل في دفن الميت وما يتعلق به 351
46 مسائل منثورة 356
47 كتاب الزكاة باب زكاة الحيوان 368
48 فصل إن اتحد نوع الماشية 374
49 باب زكاة النبات 381
50 باب زكاة النقد 389
51 باب زكاة المعدن والركاز والتجارة 394
52 فصل شرط زكاة التجارة الحول والنصاب الخ 397
53 باب زكاة الفطر 401
54 باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه 408
55 فصل في أداء زكاة المال 413
56 فصل في تعجيل الزكاة وما يذكر معه 415
57 كتاب الصيام 420
58 فصل في أركان الصوم 423
59 فصل شرط الصوم الامساك عن الجماع الخ 427
60 فصل شرط الصوم الاسلام والعقل الخ 432
61 فصل في شروط وجوب صوم رمضان 436
62 فصل في فدية الصوم الواجب 438
63 فصل في موجب كفارة الصوم 442
64 باب صوم التطوع 445
65 كتاب الاعتكاف 449
66 فصل في حكم الاعتكاف المنذور 455
67 كتاب الحج 459
68 باب المواقيت 471
69 باب الإحرام 476
70 فصل في ركن الاحرام وما يطلب للمحرم الخ 478
71 باب دخول مكة 482
72 فصل فيما يطلب في الطواف من واجبات وسنن 485
73 فصل فيما يختم به الطواف وبيان كيفية السعي 493
74 فصل في الوقوف بعرفة وما يذكر معه 495
75 فصل في المبيت بمزدلفة والدفع منها وفيما يذكر معها 499
76 فصل في المبيت بمنى ليالي أيام التشريق 505
77 فصل في بيان أركان الحج والعمرة وكيفية أداء النسكين وما يتعلق بذلك 513
78 باب محرمات الإحرام 518
79 باب الإحصار والفوات 532