بخلافها خلف الصبي، ذكره في المجموع. (ويقف) المصلي ندبا من إمام ومفرد (عند رأس) الذكر (الرجل) أو الصغير، (وعجزها) أي الأنثى، وهو بفتح العين وضم الجيم ألياها للاتباع رواه الترمذي وحسنه، ومثلها الخنثى كما في المجموع. وحكمة المخالفة المبالغة في ستر الأنثى والاحتياط في الخنثى. أما المأموم فيقف في الصف حيث كان.
فائدة: العجيزة إنما تقال في المرأة، وغيرها يقال فيه عجز كما يقال فيها أيضا. قال بعض فقهاء اليمن: ولا يبعد أن يأتي هذا التفصيل في الصلاة على القبر اه. وهو حسن، عملا بالسنة في الأصل وإن استبعده الزركشي. / (وتجوز على الجنائز صلاة) واحدة برضا أوليائها، لأن الغرض منها الدعاء، والجمع فيه ممكن سواء أكانت ذكورا أم إناثا أم ذكورا وإناثا، لأن أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب ماتت هي وولدها زيد بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما فصلي عليهما دفعة واحدة، وجعل الغلام مما يلي الامام، وفي القوم جماعة من كبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، فقالوا: هذا هو السنة، رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح كما قاله البيهقي. وصلى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما على تسع جنائز: رجال ونساء، فجعل الرجال مما يلي الامام والنساء فيما يلي القبلة، رواه البيهقي بإسناد حسن. ثم إن حضرت الجنائز دفعة أقرع بين الأولياء، وقدم إلى الامام الرجل ثم الصبي ثم الخنثى ثم المرأة، فإن كانوا رجالا أو نساء جعلوا بين يديه واحدا خلف واحد إلى جهة القبلة ليحاذي الجميع، وقدم إليه أفضلهم، والمعتبر فيه الورع والخصال التي ترغب في الصلاة عليه وتغلب على الظن كونه أقرب من رحمة الله تعالى لا بالحرية لانقطاع الرق بالموت أو مرتبة قدم ولي السابقة ذكرا كان ميته أو أنثى، وقدم إليه الأسبق من الذكور والإناث وإن كان المتأخر أفضل. ثم إن سبق رجل أو صبي استمر أو أنثى ثم حضر رجل أو صبي أخرت عنه، ومثلها الخنثى. ولو حضر خناثى معا أو مرتبين جعلوا صفا عن يمينه ورأس كل واحد عند رجل الآخر لئلا يتقدم أنثى على ذكر. وقوله: وتجوز يفهم الأفضل إفراد كل جنازة بصلاة، وهو كذلك لأنه أكثر عملا وأرجى قبولا، وليس تأخيرا كثيرا، وإن قال المتولي: إن الأفضل الجمع تعجيلا للدفن المأمور به. نعم إن خشي تغيرا أو انفجارا بالتأخير، فالأفضل الجمع. (وتحرم) الصلاة (على الكافر) حربيا كان أو ذميا لقوله تعالى: * (ولا تصل على أحد منهم مات أبدا) *، ولان الكافر لا يجوز الدعاء له بالمغفرة، لقوله تعالى: * (إن الله لا يغفر أن يشرك به) *. (ولا يجب غسله) على أحد لأنه كرامة وتطهير، وليس هو من أهلها لكنه يجوز، لأن النبي (ص) أمر عليا فغسل والده وكفنه، رواه أبو داود والنسائي. وسواء في الجواز القريب وغيره والمسلم وغيره، وقال مالك وأحمد: ليس للمسلم غسله. (والأصح وجوب تكفين الذمي ودفنه) من بيت المال، فإن فقد فعلى المسلمين هذا إذا لم يكن له مال ولا من تلزمه نفقته وفاء بذمته، كما يجب أن يطعم ويكسى في حياته إذا عجز، أما إذا كان له مال فهو في تركته أو من تلزمه نفقته فعليه. والثاني: لا، لأن الذمة قد انتهت بالموت، وخرج بالذمي الحربي فلا يجب تكفينه قطعا ولا دفنه على الأصح، بل يجوز إغراء الكلاب عليه، إذ لا حرمة له، والأولى دفنه لئلا يتأذى الناس برائحته.
والمرتد كالحربي، والمعاهد كالذمي وفاء بعهده وإن أشعر كلام المصنف بأنه كالحربي. (ولو وجد عضو مسلم علم موته) بغير شهادة، ولو كان الجزء ظفرا أو شعرا، (صلي عليه) بقصد الجملة بعد غسله وجوبا كالميت الحاضر لأنها في الحقيقة صلاة على غائب. نعم من صلى على هذا الميت دون هذا العضو نوى الصلاة على العضو وحده كما جزم به ابن شهبة، وقال الزركشي: محل نية الصلاة على الجملة إذا علم أنها قد غسلت فإن لم تغسل نوى الصلاة على العضو فقط اه.
فإن شك في ذلك نوى الصلاة عليها إن كانت قد غسلت، ولا يضر التعليق في ذلك. ولا يقدح في هذه الصلاة غيبة باقية، فقد صلى الصحابة على يد عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد، وقد ألقاها طائر نسر في وقعة الجمل وعرفوها بخاتمه، رواه الشافعي بلاغا. ويشترط انفصاله من ميت ليخرج المنفصل من حي كما سيأتي، كأذنه الملتصقة إذا وجدت بعد موته، ذكره في المجموع. نعم إن أبين من حي فمات في الحال فحكم الكل واحد يجب غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه،