الخالة، ثم ذوات الأرحام غير المحارم كبنت العم يقدم منهن الأقرب فالأقرب، ولا بد أن يكون تحريمها من جهة الرحم فلا تقدم بنت العم البعيدة إذا كانت أما أو أختا من الرضاع مثلا على بنت العم القريبة، ولهذا لم يعتبروا الرضاع ههنا بالكلية. (ثم) بعد القرابات ذوات الولاء كما في المجموع. قال الأذرعي: ولم يذكروا محارم الرضاع، ويشبه أن يقدمن على الأجنبيات اه. وبحثه البلقيني أيضا وزاد محارم بالمصاهرة، وعلى هذا ينبغي كما قال شيخنا تقديم محارم الرضاع على محارم المصاهرة. ثم (الأجنبية) لأنها أليق (ثم رجال القرابة) من الأبوين أو من أحدهما (كترتيب صلاتهم) لأنهم أشفق عليها ويطلعون غالبا على ما لا يطلع عليه الغير. (قلت: إلا ابن العم ونحوه) وهو كل قريب ليس بمحرم (فكالأجنبي والله أعلم) أي لا حق له في غسلها جزما لأنه لا يحل له نظرها ولا الخلوة بها وإن كان له حق في الصلاة. (ويقدم عليهم) أي رجال القرابة المحارم (الزوج) حرا كان أو عبدا، (في الأصح) لأنه ينظر إلى ما لا ينظرون إليه، والثاني: يقدمون عليه لأن القرابة تدوم والنكاح ينتهي بالموت. وكل من تقدم شرطه الاسلام إن كان الميت مسلما، وأن لا يكون قاتلا للميت. ولمن قدم في الغسل تفويضه لغيره بشرط اتحاد الجنس، فليس لرجل تفويضه لامرأة وعكسه، وأقارب الكافر الكفار أولى به.
تنبيه: كلام المصنف غير مفصح عن ترتيب الزوج مع الأجنبيات، إذ أول كلامه يفهم تقديمه عليهن، فإنه قال ويقدمن، أي القرابات على زوج في الأصح ثم الأجنبية لكونه حكى الخلاف في تقديمه على القرابات وذكره قبل ذكر الأجنبية، وقوله بعد: ويقدم عليهم الزوج في الأصح، أي على رجال القرابة يفهم تأخره عن الأجنبيات، والمنقول تقديم الأجنبيات عليه. (ولا يقرب المحرم طيبا) إذا مات، أي يحرم تطييبه وطرح الكافور في ماء غسله كما لا يجعل في كفنه كما مر. (ولا يؤخذ شعره وظفره) أي يحرم إزالة ذلك منه إبقاء لاثر الاحرام، فقد ثبت في الصحيحين أنه يبعث يوم القيامة ملبيا، ولا فدية على فاعل ذلك. وقال البلقيني: الذي اعتقده إيجابها على الفاعل كما لو حلق شعر نائم اه.
وفرق الأول بأن النائم بصدد عوده إلى الفهم، ولهذا ذهب جماعة إلى تكليفه، بخلاف الميت. هذا كله قبل التحلل الأول أما بعده فهو كغيره وسيأتي حكمه. ولا بأس بالتبخر عند غسله كجلوس الحي عند العطار. وظاهر كلامهم أنه لا يحلق رأسه إذا مات وبقي عليه الحلق ليأتي يوم القيامة محرما، وهو ظاهر لانقطاع تكليفه فلا يطلب منه حلق ولا يقوم غيره به، كما لو كان عليه طواف أو سعي. (وتطيب المعتدة) المخدرة (في الأصح) أي لا يحرم تطييبها لأن تحريم الطيب عليها إنما كان للاحتراز عن الرجال وللتفجع على الزوج وقد زالا بالموت. والثاني: يحرم قياسا على المحرم، ورد بأن التحريم في المحرم كان لحق الله تعالى ولا يزول بالموت. (والجديد أنه لا يكره في غير) الميت (المحرم أخذ ظفره وشعر إبطه وعانته وشاربه) لأنه لم يرد فيه نهي. قال الرافعي ك الروياني: ولا يستحب، وقال في الروضة عن الأكثرين أو الكثيرين: إنه يستحب كالحي، والقديم أنه يكره لأن مصيره إلى البلاء. (قلت: الأظهر كراهته، والله أعلم) لأن أجزاء الميت محترمة ولم يثبت فيه شئ فهو محدث، وصح النهي عن محدثات الأمور ونقل في المجموع كراهته عن نص الام والمختصر فهو قول جديد، ولذا عبر عنا بالأظهر المفيد لأن هذا القول جديد أيضا، والصحيح في الروضة أن الميت لا يختن إذا كان أقلف، وفي وجه يختن إن كان بالغا، وفي وجه يختن مطلقا.
فصل: في تكفين الميت وحمله. (يكفن) بعد غسله (بما) أي بشئ من جنس ما يجوز (له لبسه حيا) من