التمليك. ولا يلزم فيها حينئذ أن تكون عقدا، بل قد تكون إيقاعا، ولا يجري عليها حكم الهبة، بل يلحق بالصدقة كل إحسان وإن لم يكن ماليا، فقد ورد أن كل معروف صدقة، وأن تنحيه الأذى عن الطريق صدقة، وأن صنايع المعروف تدفع ميتة السوء ومصارع الهوان.
(مسألة 12): يعتبر في الصدقة قصد القربة، بمعنى عدم ترتب أثر خصوصية الصدقة بدونه، وإن ترتب عليها أثر الهبة حينئذ. نعم ليس كل هبة بقصد القربة صدقة، بل الصدقة هبة خاصة يعرفها المتشرعة بمرتكزاتهم.
(مسألة 13): تحل صدقة الهاشمي على الهاشمي، مستحبة كانت أو واجبة، حتى الزكاة المفروضة. ولا تحل زكاة غير الهاشمي على الهاشمي على ما تقدم في كتاب الزكاة، وتحل غيرها من أنواع الصدقة من غير الهاشمي على الهاشمي، واجبة كانت - كالكفارات وفدية الصيام - أو مستحبة. نعم ما يتعارف من دفع المال القليل لدفع البلاء ونحوه، مما كان فيه نحو من الذل والهوان على الأخذ ففي جوازه إشكال، والأولى دفعه بعنوان الهبة والهدية وإن كانت قربية، تجنبا لحرمانه وهو أنه.
(مسألة 14): لا يجوز الرجوع في الصدقة بعد القبض وإن كانت لأجنبي، حتى قبل التصرف المغير للعين، وبذلك تمتاز عن الهبة.
(مسألة 15): لا تجوز الصدقة التي هي من سنخ الهبة على الغني، وإن دفعت له بعنوان كونها صدقة لم يملكها، ولم تبرأ بها ذمة الدافع إذا كانت واجبة.
نعم يستحب التصدق على مجهول الحال إذا سأل، احتياطا لاحتمال حاجته، وإن لم يحل له المال إن كان غنيا.
(مسألة 16): لا تجوز الصدقة على الناصب، وتجوز على غيره من المخالفين والكفار عند ضرورتهم كسد جوعه وري عطشه، كما تجوز الصدقة على مجهول الحال، ولا سيما من وقعت له الرحمة في القلب، وعلى المستضعفين والضعفاء من الشيوخ والنساء والصبيان. والأولى الاقتصار في الصدقة عليهم على القليل.
(مسألة 17): من تصدق بصدقة على شخص وأوصلها له فلم يقبلها