الآخرين، وإن لم تكن يدهم كذلك - كما لو كانوا مستأجرين للعين، أو كانت عارية في أيديهم، أو غاصبين لها، أو غير ذلك - ثبتت الوقفية في تمام العين بإخبار بعضهم بها، إلا أن يكذبه الآخرون، فلا تثبت الوقفية في شئ منها حينئذ. وإن اتفقوا على الوقفية واختلفوا في كيفيتها لم تثبت إحدى الكيفيتين.
(مسألة 3): لا فرق في إخبار صاحب اليد بين أن يكون بالقول، وأن يكون بالكتابة ونحوها من طرق الأخبار. بل يكفي تصرفه في العين ومعاملته لها معاملة الوقف، أو معاملة وقف خاص، كمسجد أو حسينية أو وقف تشريكي أو ترتيبي أو غير ذلك من كيفيات الوقف. نعم لا بد من ظهور حاله في التصرف في بنائه على ما يناسب تصرفه وجزمه به، أما لو احتمل صدور التصرف منه لمجرد الاحتياط تبعا للاحتمال فلا يترتب عليه شئ.
(مسألة 4): إذا كانت هناك عين صالحة للوقفية قد كتب عليها أنها وقف واحتمل أنها صادقة وأن العين وقف، فالكتابة المذكورة..
تارة: لا تصدر عادة إلا ممن يضع يده على العين، بحيث تكون العين حين الكتابة تحت يده وفي سيطرته، كما هو الظاهر في الأشياء الصغيرة كالإناء والكتاب ونحوهما، وكذا في الأشياء الكبيرة - كالدار والعقار - إذا كانت الكتابة محتاجة لعناية كالكتابة بالكاشي المثبتة في البناء ونحوها.
وأخرى: لا تكون الكتابة كذلك، كالكتابة على الدار من الخارج بالفحم.
ولا عبرة بالثانية، أما الأولى فالظاهر أنها توجب الحكم بوقفية العين المذكورة.
نعم، إذا كانت العين بيد شخص وادعى ملكيتها، واعتذر عن الكتابة بعذر مقبول صدق وحكم بملكيته، وترتبت أحكامها. وكذا إذا ادعى أنه قد اشتراه لتحقق المبرر لبيع الوقف.
(مسألة 5): إذا وجدت ورقة بخط شخص تتضمن أن العين الفلانية وقف، وكانت العين المذكورة في ملكه أو تحت ولايته بحيث له وقفها، فإن ظهر من حال الكتابة أنها صادرة بداعي الاخبار بصدور الوقفية أو بداعي إنشائها ثبتت الوقفية بذلك.