توضع في الطريق بنحو قد تزاحم المارة، فاللازم إذن مالك المكان أو وليه في ذلك. لكن الإذن المذكور ليس شرطا في صحة الوقف، بل شرط في جواز العمل بمقتضاه ما دام حاصلا، فإذا ارتفع الإذن تعذر العمل بمقتضى الوقف، وقد يستتبع ذلك بطلانه.
(مسألة 3): الأحوط وجوبا اشتراط الوقف بقصد القرية، لكن الظاهر أنه يكفي وإن صدر ممن لا تصح عبادته كالكافر.
(مسألة 4): يعتبر في صحة الوقف القبض في حياة الواقف، فإذا مات قبله لم يصح الوقف، بل تصير العين الموقوفة ميراثا، والأحوط وجوبا كون القبض بإذن الواقف، كما أن له الرجوع في الوقف قبل القبض.
(مسألة 5): إذا نصب الواقف قيما على الوقف - ولو كان هو الواقف نفسه - كفى قبضه، بل الأحوط وجوبا عدم الاجتزاء بقبض الموقوف عليهم حينئذ.
(مسألة 6): إذا لم ينصب الواقف قيما على الوقف كفى قبض الطبقة الأولى من الموقوف عليهم أو قبض وكيلهم أو وليهم عنهم، فإن كانوا تحت ولاية الواقف - كأولاده الصغار - كفى قبضه عن قبضهم. وحينئذ لو لم تكن العين الموقوفة تحت يد الواقف فلا بد في صحة الوقف من قبضه لها.
(مسألة 7): في الوقف على الجهات العامة إذا لم ينصب الواقف قيما فالأحوط وجوبا عدم صحة الوقف إلا بحصول التصرف المناسب للوقف، كالصلاة في المسجد، والدفن في المقبرة، والسكنى من المسافرين في الخان الموقوف عليهم، والصلاة أو إقامة المآتم في الحسينية، ونحو ذلك. أما إذا لم يبتن الوقف على تصرف مناسب في العين الموقوفة، كما لو وقف بستانه على أن تكون ثمرته للفقراء فالأحوط وجوبا عدم صحة الوقف إلا مع الجري على مقتضى الوقف. نعم إذا رجع عدم نصب القيم إلى كون الواقف هو القيم كفى قبضه في الجميع. وعلى كل حال لا يحتاج إلى قبض الحاكم الشرعي، بل لا أثر له.
(مسألة 8): في الوقف التابع لوقف آخر يكفي عن القبض جعله على النحو الذي وقف عليه، كالمشهد يبنى تبعا للمرقد، وتوسعة المسجد بما يلحق