العين المرهونة صحت وكالته ولا ينفذ بيعه لها إلا بإذن المرتهن. نعم إذا كان قصور سلطنة الموكل لعدم كماله - كالصبي والمجنون - كفى صدور الوكالة عن الولي في نفوذ تصرف الوكيل، ولا يحتاج إلى إذن الولي فيه.
(مسألة 4): يعتبر في الموكل عدم الحجر بسفه إذا كانت الوكالة في الماليات، فإذا وكل السفيه لم تصح الوكالة، ولا يصح من الوكيل التصرف حتى بعد ارتفاع سفه الموكل. أما الحجر بالفلس أو نحوه مما تقدم في كتاب الحجر فالظاهر أنه غير مانع من صحة الوكالة وإنما يمنع من نفوذ تصرف الوكيل في مورد عدم نفوذ تصرف الموكل.
(مسألة 5): الوكالة من العقود الجائزة، بمعنى أن لكل منهما متى شاء عزل الوكيل عن وكالته. نعم لا ينفذ عزل الموكل للوكيل إلا بعد أن يعلم الوكيل بالعزل، أو يخبره به ثقة.
(مسألة 6): إذا اشترط أحدهما عدل عزل الوكيل أبدا، أو إلى أمد خاص في ضمن عقد آخر لزم ولم ينفذ العزل، بل الظاهر لزومه إذا اشترط ذلك في عقد الوكالة بنفسه.
(مسألة 7): تبطل الوكالة بموت الوكيل ولا تنتقل لورثته، كما تبطل بموت الموكل، إلا أن تبتني على العموم لما بعد الموت، فترجع إلى كون الشخص وكيلا حال الحياة وصيا بعد الموت، فيلحقه بعد موت الموكل حكم الوصي.
(مسألة 8): المشهور بطلان الوكالة بجنون الموكل والاغماء عليه وإن كانا موقتين، لكن المتيقن من ذلك عدم جواز التصرف للوكيل حال المجنون، لقصور سلطنة الموكل من دون أن تبطل الوكالة، فإذا ارتفع الجنون وعادت سلطنة الموكل جاز للوكيل التصرف. بل إذا كان الموكل ملتفتا لاحتمال طروء الجنون عليه، وعمم الوكالة له كان مرجعها إلى جعل الوكيل وليا على التصرف حال الجنون، والظاهر نفوذ الجعل المذكور واغناؤه عن ولاية الولي الشرعي، فيجوز التصرف للوكيل حتى حال الجنون. وأما الاغماء فإن كان مستحكما طويل الأمد فهو بحكم الجنون، وإن كان طارئا موقتا فهو بحكم النوم لا ينافي سلطنة المغمى