حين الوكالة، كما في التوكيل في الانفاق على الزوجة التي هي في حبال الموكل فعلا، أو في طلاقها بل يجوز التوكيل فيما لم يتحقق موضوعه بعد على تقدير تحقق موضوعه، سواء عمت الوكالة تحقيق الموضوع، كما لو وكله في شراء البضاعة ثم بيعها، أو في تزويج المرأة ثم الانفاق عليها أو طلاقها، أم لا، كما لو وكله في بيع البضائع التي سيشتريها، أو في الانفاق على الزوجة التي سوف يتزوجها من دون أن يوكله في الشراء والتزويج.
(مسألة 13): يجوز للوكيل مع إطلاق الوكالة اختيار أي فرد شاء، ولا يجوز مع تقييدها الخروج عما عين له، ولو خرج عنه لم ينفذ تصرف إلا بإجازة الموكل. والمرجع في تحديد مفاد الوكالة سعة وضيقا هو العرف حسبما يفهم من إطلاق الكلام بضميمة القرائن المقالية والحالية المحيطة به، ومنها التعارف وشاهد الحال وغير ذلك مما لا مجال لاعطاء الضابط له.
(مسألة 14): إذا كانت الوكالة متعلقة بعين للموكل يسلمها للوكيل - كما لو دفع إليه مالا ليشتري به بضاعة، أو بضاعة ليبيعها أو يصلحها، أو حيوانا ليطعمه أو ليرعاه - فالعين المذكورة أمانة بيد الوكيل لا يضمنها إلا بالتعدي عما عينه الموكل - ولو من دون تعمد - أو التفريط فيها، على نحو ما سبق في جميع الأمانات. وإذا تعدى فيها أو فرط كان ضامنا من دون أن ينعزل عن الوكالة فيما وكل فيه.
(مسألة 15): إذا طرأ ما لا يمكن معه العمل على مقتضى الوكالة، ولم يمكن إرجاع العين للمالك أو حفظها له أو مراجعته فيها، وجب على الوكيل العمل بما تقتضيه مصلحة المالك بعد مراجعة الحاكم الشرعي مع تيسره، ولا ضمان عليه حينئذ، بل إذا لم يفعل تهاونا ضمن.
مثلا: إذا دفع الموكل للوكيل نقدا ليشتري به بضاعة معينة، فصار النقد في معرض النهب أو السقوط عن المالية بإسقاط الدولة له أو نحو ذلك مما لا يتيسر معه شراء البضاعة المعينة فاللازم على الوكيل فعل ما يراه صلاحا، كإبدال النقد بنقد آخر أو إقراضه أو شراء بضاعة أخرى أو غير ذلك.
(مسألة 16): إذا ادعى شخص الوكالة عن شخص من أجل أن يوقع