لكونه شعارا مشيدا بدعوة باطلة يعلم من الشارع الأقدس عدم الرضا بتشييدها، كالا ماكن المختصة بالأديان الوثنية والمنسوخة والمبتدعة التي يكون اختصاصها بتلك الأديان كاختصاص المساجد بدين الاسلام، وكالمشاهد التابعة لمراقد أهل الكفر والضلال والبدع، ونحو ذلك.
نعم لا بأس بما كان منها يمثل حقا قد استغله أهل الضلال، كالمساجد التي يستغلها المخالفون، والمساجد التابعة للأديان المنسوخة قبل نسخها التي هي في الحقيقة مساجد تابعة للاسلام الذي هو دين الفطرة وقد استغلها المنتسبون لتلك الأديان بعد نسخها، وكالمشاهد التابعة لمراقد المؤمنين التي يستغلها أهل البدع والضلال، فإنه يصح وقفها، وإن كان استغلالها من أهل الدعوة الباطلة غير شرعي.
القسم الثاني: ما كان مبتنيا على وجود موقوف عليه تعود المنفعة أو الثمرة إليه، وله صور ثلاث..
الأولى: أن يبتني على بذل المنفعة أو الثمرة لهم ليستوفوها وينتفعوا بها بأنفسهم من دون أن يتملكوها، كوقف المدارس على طلاب العلم، ووقف الخانات والمنازل على الزائرين أو المسافرين أو الفقراء، ووقف كتب العلم أو الأدعية أو الزيارات على أهل العلم أو المؤمنين أو الزائرين، ووقف الأشجار والمياه على العابرين، ونحو ذلك.
ومنه بعض أنواع الوقف الذري كوقف الدار على أولاده ليسكنوها، ووقف البستان عليهم ليأكلوا ثمرتها. ولا تصح المعاوضة في ذلك على المنفعة أو الثمرة من قبل الموقوف عليهم ولا من قبل الولي، كما أنهما لا يكونان مضمونين على الغير بالغصب أو الاستيفاء أو الاتلاف.
الثانية: أن يبتني على ملكية المنفعة أو الثمرة لهم، كما لو قال: الدار وقف على أولادي على أن تكون منفعتها لهم، أو: البستان وقف على أولادي على أن تكون ثمرتها لهم، وحينئذ يترتب أثر ملكهم لها وإن لم يقبضوها، وتجب فيها الزكاة والخمس بشروطهما، كما يجوز لهم المعاوضة عليها بأنفسهم أو بتوسط ولي الوقف حسب شرط الواقف. وتكون مضمونة لهم على الغير بالغصب أو