المبحث الرابع في أحكام الرهن (مسألة 21): إطلاق الرهن يقتضي استحقاق المرتهن أخذ المال المرهون، فيجب على الراهن تسليمه له وإذا امتنع أجبر على ذلك، ولا يجوز له استرجاعه منه بعد أخذه له. وقد يتأكد مقتضى الاطلاق بالشرط، كما قد يخرج عنه باشتراط بقاء المال المرهون عند الرهن أو عند شخص ثالث، ويجب العمل بالشرط حينئذ.
(مسألة 22): المال المرهون وإن كان باقيا على ملك الراهن إلا أن مقتضى الرهن ثبوت حق للمرتهن فيه، وهو حق استيفاء دينه منه، وقد سبق أن مقتضى إطلاقه أنه يستحق وضع يده عليه وجعله في حوزته، وحينئذ يتعين منع الراهن من كل تصرف ينافي أحد هذين الحقين - ولو لكونه دخيلا في كيفية إعمالهما - إلا بإذن المرتهن، فلا يجوز له إتلافه، أو إخراجه عن ملكه ببيع أو وقف أو عتق أو نحوها، أو تغيير حاله بصبغ أو كسر أو نحوهما مما قد يعرضه لقلة الرغبة فيه، ولا إجارته أو إعارته أو نحوهما مما يوجب خروجه عن حوزة المرتهن أو يجعله معرضا للتلف والضرر، ولا أن يحدث فيه ما يصعب معه حفظه على المرتهن وجعله في حوزته، كحل شده الموجب لانفراط أجزائه وتفرقها، وإحبال الدابة الموجب لزيادة الكلفة في حفظها مع ولدها، أو نحو ذلك.
وإذا فعل الراهن شيئا من ذلك من دون إذن المرتهن، فإن كان تصرفا خارجيا - كالاتلاف والصبغ - كان حراما ومعصية، وإن كان تصرفا اعتباريا - كالبيع والإجارة - لم ينفذ إلا أن يجيزه المرتهن، كالعقد الفضولي.
(مسألة 23): يجوز للراهن التصرف في المال المرهون من غير إذن المرتهن إذا لم يكن منافيا لحقه بالوجه المتقدم، ومن ذلك بيعه على أن يبقى