ثم الظاهر صحة
بيع الكلي بهذا المعني، كما هو صريح جماعة، منهم الشيخ والشهيدان والمحقق الثاني وغيرهم، بل الظاهر عدم الخلاف فيه وإن اختلفوا في تنزيل الصاع من الصبرة على الكلي أو الإشاعة لكن يظهر مما عن الايضاح وجود الخلاف في صحة
بيع الكلي وأن منشأ القول بالتنزيل على الإشاعة هو
بطلان بيع الكلي بهذا المعني، والكلي الذي
يجوز بيعه هو ما يكون في الذمة قال في الايضاح في ترجيح التنزيل على الإشاعة: إنه لو لم يكن مشاعا لكان غير معين، فلا يكون معلوم العين (14)، وهو الغرر الذي يدل
النهي عنه على الفساد إجماعا، ولان أحدهما بعينه لو وقع
البيع عليه ترجح من غير مرجح، ولا بعينه هو المبهم، وإبهام المبيع
مبطل، انتهي وتبعه بعض المعاصرين مستندا تارة إلى ما في الايضاح من لزوم الابهام والغرر، وأخرى إلى عدم معهودية ملك الكلي في غير الذمة لا على وجه الإشاعة، وثالثة باتفاقهم على تنزيل الأرطال المستثناة من
بيع الثمرة على الإشاعة.
____________________
(14) الإيرواني: لا يقال ان عدم التعيين ومعلومية العين بحيث أمكن الإشارة إلى المبيع في الخارج حاصل في الإشاعة أيضا فإنه يقال كلا بل كل جزء يشار اليه في الخارج فجزء منه مبيع وهذا بخلافه في الكلي في المعين فإنه قابل لانطباق المبيع عليه لا انه هو هو نعم عدم التعين المذكور موجود في بيع الكلي في الذمة أيضا فلو بطل البيع بذلك بطل في مطلق الكلي من غير اختصاص بالكلي في العين وكان البيع الصحيح منحصرا في بيع الشخص الخارجي والظاهر أن مراد صاحب الايضاح ابطال الفرد المنتشر كما هو صريح تعليله الثاني فيكون أجنبيا عن المقام. (ص 202)