وأما الوجه الثالث، فيرده منع لزوم الغرر مع فرض اتفاق الافراد في الصفات الموجبة لاختلاف القيمة، ولذا يجوز الاسلاف في الكلي من هذه الافراد، مع أن الانضباط في السلم آكد وأيضا فقد جوزوا بيع الصاع الكلي من الصبرة، ولا فرق بينهما من حيث الغرر قطعا، ولذا رد في الايضاح حمل الصاع من الصبرة على الكلي برجوعه إلى عدم تعيين المبيع الموجب للغرر المفسد إجماعا.
وأما الرابع، فبمنع احتياج صفة الملك إلى موجود خارجي، فإن الكلي المبيع سلما أو حالا مملوك للمشتري، ولا وجود لفرد منه في الخارج بصفة كونه مملوكا للمشتري، فالوجه أن الملكية أمر اعتباري يعتبره العرف والشرع أو أحدهما في موارده، وليست صفة وجودية متأصلة كالحموضة والسواد، (5) ولذا صرحوا بصحة الوصية بأحد الشيئين، بل لاحد الشخصين ونحوهما
____________________
(4) الإيرواني: يمكن ان يقال بقرينة تعليلهم بالجهالة ان مورد كلماتهم ما إذا باع عبدا معينا واقعيا من عبدين فإنه الذي فيه الجهالة دون الفرد المنتشر الذي لا جهالة فيه. (ص 202) (5) الآخوند: بل ولو كانت صفة كذلك، لكنها إذا كانت ذات إضافة، كالقطع بطهارة أحد الشيئيين أو بنجاسته مع طهارتهما أو نجاستهما، كما لا يخفى. (ص 128)