واستدل على المنع بعضهم: بالجهالة التي يبطل معها البيع إجماعا وآخر: بأن الابهام في البيع مبطل له، لا من حيث الجهالة.
ويؤيده أنه حكم في التذكرة - مع منعه عن بيع أحد العبدين المشاهدين المتساويين - بأنه لو تلف أحدهما فباع الباقي ولم يدر أيهما هو، صح، خلافا لبعض العامة وثالث: بلزوم الغرر ورابع: بأن الملك صفة وجودية محتاجة إلى محل تقوم به - كسائر الصفات الموجودة في الخارج - وأحدهما على سبيل البدل غير قابل لقيامه به، لأنه أمر انتزاعي من أمرين معينين ويضعف الأول بمنع المقدمتين، لان الواحد على سبيل البدل غير مجهول، إذ لا تعين له في الواقع حتى يجهل، والمنع عن بيع المجهول ولو لم يلزم غرر، غير مسلم.
نعم، وقع في معقد بعض الاجماعات ما يظهر منه صدق كلتا المقدمتين ففي السرائر - بعد نقل الرواية التي رواها في الخلاف على جواز بيع عبد من عبدين - قال: إن ما اشتملت عليه الرواية مخالف لما عليه الأمة بأسرها، مناف لأصول مذهب أصحابنا وفتاويهم وتصانيفهم، لان المبيع إذا كان مجهولا كان البيع باطلا بغير خلاف، انتهي وعن الخلاف - في باب السلم -: أنه لو قال: أشتري منك أحد هذين العبدين أو هؤلاء العبيد لم يصح الشراء دليلنا: أنه بيع مجهول فيجب أن لا يصح، ولأنه بيع غرر لاختلاف قيمتي العبدين، ولأنه لا دليل على صحة ذلك في الشرع وقد ذكرنا هذه المسألة في البيوع وقلنا: إن أصحابنا رووا جواز ذلك في العبدين، فإن قلنا بذلك تبعنا فيه الرواية، ولم يقس غيرها عليها، انتهي وعبارته المحكية في باب البيوع هي: أنه روي أصحابنا أنه إذا اشتري عبدا من عبدين على أن للمشتري أن يختار أيهما شاء، أنه جائز، ولم يرووا في الثوبين شيئا ثم قال: دليلنا إجماع الفرقة، وقوله صلي الله عليه وآله وسلم: المؤمنون عند شروطهم، انتهى