وعن ظاهر المنتهي: الاتفاق على خلافه، فتكون الرواية - مع ضعفها - مخالفة لعمل الأصحاب، فتقصر عن إفادة الحرمة والفساد. نعم لا بأس بحملها على الكراهة لو وجد القول بكراهة الأكل مما يشتري من المتلقي، ولا بأس به حسما لمادة التلقي. (2)
____________________
والظاهر: أن أكل ما تلقي من حيث إنه أكل ما تلقي حرام، لا من حيث إنه مال الغير.
وثانيا: أن التحفظ على ظهور لا تلق في التحريم مع القرينة الخارجية الدالة على عدم فساد المعاملة وعدم حرمة الأكل يقتضي حمل النواهي الواقعة في سياق واحد على الجامع، وهو مطلق المرجوحية، فلا ينافي كون مورد بعضها حراما للنهي الآخر الظاهر في التحريم، وكون مورد بعضها مكروها للاتفاق على عدم فساد المعاملة وعدم الحرمة، فتدبر.
وثالثا: كمالا قول بحرمة الأكل كذلك لا قول بكراهته، فتسقط هذه الفقرة رأسا عن الاعتبار، فلا تصلح لقرينية صرف ما وقع في سياقه عن الظهور في الحرمة إلى الكراهة، فتدبر. (ج 3 ص 411) (2) الآخوند: لكنه مع ذلك لا يكون دليلا على الكراهة، الا بناء على المسامحة في دليلها، كالاستصحاب. وفيه: نظر. نعم لا بأس بالالتزام بالكراهة الرجائية التي يكفي فيها مجرد احتمالها من دون حاجة إلى دلالة خبر أصلا، كما لا يبعد ان يكون هو المراد مما يوهم دلالته على المسامحة في أدلة المستحبات، فتدبر جيدا. (ص 138) الأصفهاني: وأما قوله عليه السلام: (لا تلق ولا تشتر ما يتلقي ولا تأكل) فليس نهيا عن اشتراء ما يتلقاه المشتري، ليقال بأن اشترائه منهي عنه كما أن تلقيه منهي عنه، بل نهي عن اشتراء ما تلقاه غيره واشتراه تأكيدا في حسم مادة التلقي بأي معني كان، والا لقال لا تشتر ما تتلقى بنحو الخطاب. (ج 3 ص 414)
وثانيا: أن التحفظ على ظهور لا تلق في التحريم مع القرينة الخارجية الدالة على عدم فساد المعاملة وعدم حرمة الأكل يقتضي حمل النواهي الواقعة في سياق واحد على الجامع، وهو مطلق المرجوحية، فلا ينافي كون مورد بعضها حراما للنهي الآخر الظاهر في التحريم، وكون مورد بعضها مكروها للاتفاق على عدم فساد المعاملة وعدم الحرمة، فتدبر.
وثالثا: كمالا قول بحرمة الأكل كذلك لا قول بكراهته، فتسقط هذه الفقرة رأسا عن الاعتبار، فلا تصلح لقرينية صرف ما وقع في سياقه عن الظهور في الحرمة إلى الكراهة، فتدبر. (ج 3 ص 411) (2) الآخوند: لكنه مع ذلك لا يكون دليلا على الكراهة، الا بناء على المسامحة في دليلها، كالاستصحاب. وفيه: نظر. نعم لا بأس بالالتزام بالكراهة الرجائية التي يكفي فيها مجرد احتمالها من دون حاجة إلى دلالة خبر أصلا، كما لا يبعد ان يكون هو المراد مما يوهم دلالته على المسامحة في أدلة المستحبات، فتدبر جيدا. (ص 138) الأصفهاني: وأما قوله عليه السلام: (لا تلق ولا تشتر ما يتلقي ولا تأكل) فليس نهيا عن اشتراء ما يتلقاه المشتري، ليقال بأن اشترائه منهي عنه كما أن تلقيه منهي عنه، بل نهي عن اشتراء ما تلقاه غيره واشتراه تأكيدا في حسم مادة التلقي بأي معني كان، والا لقال لا تشتر ما تتلقى بنحو الخطاب. (ج 3 ص 414)