الثالثة: أن لا تقوم قرينة على أحد الامرين، ويطلق المتكلم. (3)
____________________
وكذا لا يختص الاشكال بان يكون التخالف في الاعتقاد في حق نفسه بل يجرى فيما إذا كان في حق الغير ومنه يظهر عموم الاشكال للصورة الأولى أيضا.
والظاهر ابتناء الامر على كون اذن الدافع تعلق بواقع من كان معنونا بالعنوان فيتبع اعتقاد المدفوع اليه أو تعلق بما علمه من الا فراد صاحبا للعنوان فيتبع اعتقاد الدافع بل لا يجوز ان يدفع لمن اشتبه حاله ولم يعلم ان الدافع معتقد بدخوله في العنوان وعدم ووجب الرجوع اليه في استعلام اعتقاده وحكم كل من صور دخل كل من الواقع واعتقاده على أن يكون كل منهما جزء للموضوع أو دخل الواقع واعتقاد المدفوع اليه أو دخل الواقع واعتقادهما جميعا أحدهما على البدل أو كون الموضوع اعتقاد أحدهما على البدل أو اعتقادهما جميعا من غير نظر إلى الواقع أو كون تمام الموضوع اعتقاد المدفوع اليه واضح.
هذا مع ظهور العبارة في أحدي الصور أو تعين ارادتها من الخارج ومع الاجمال والاشتباه فمع وجود المتيقن يقتصر عليه ومع عدم المتقين يتوقف ويستوضح المقصود من الدافع. (ص 215) (3) الأصفهاني: توضيح المقام: أن مقتضى التضائف بين الدافع والمدفوع اليه والواضع والموضوع فيه والمعطي والمعطي له تغاير المفهومين لغة، لا تقابلهما، إذ ليس كل متضائفين متقابلين.
نعم هما متغائران مصداقا، كما هما كذلك مفهوما بحسب الظهور العرفي، كما أن ظاهر تعليق كل حكم على موضوع عنواني - من دون تقييد - أن ذلك الموضوع العنواني تمام موضوع الحكم،
والظاهر ابتناء الامر على كون اذن الدافع تعلق بواقع من كان معنونا بالعنوان فيتبع اعتقاد المدفوع اليه أو تعلق بما علمه من الا فراد صاحبا للعنوان فيتبع اعتقاد الدافع بل لا يجوز ان يدفع لمن اشتبه حاله ولم يعلم ان الدافع معتقد بدخوله في العنوان وعدم ووجب الرجوع اليه في استعلام اعتقاده وحكم كل من صور دخل كل من الواقع واعتقاده على أن يكون كل منهما جزء للموضوع أو دخل الواقع واعتقاد المدفوع اليه أو دخل الواقع واعتقادهما جميعا أحدهما على البدل أو كون الموضوع اعتقاد أحدهما على البدل أو اعتقادهما جميعا من غير نظر إلى الواقع أو كون تمام الموضوع اعتقاد المدفوع اليه واضح.
هذا مع ظهور العبارة في أحدي الصور أو تعين ارادتها من الخارج ومع الاجمال والاشتباه فمع وجود المتيقن يقتصر عليه ومع عدم المتقين يتوقف ويستوضح المقصود من الدافع. (ص 215) (3) الأصفهاني: توضيح المقام: أن مقتضى التضائف بين الدافع والمدفوع اليه والواضع والموضوع فيه والمعطي والمعطي له تغاير المفهومين لغة، لا تقابلهما، إذ ليس كل متضائفين متقابلين.
نعم هما متغائران مصداقا، كما هما كذلك مفهوما بحسب الظهور العرفي، كما أن ظاهر تعليق كل حكم على موضوع عنواني - من دون تقييد - أن ذلك الموضوع العنواني تمام موضوع الحكم،