لكن الأظهر هو الأول وكيف كان، فإذا فرض جهلهم بالسعر فثبت لهم الغبن الفاحش كان لهم الخيار وقد يحكى عن الحلي ثبوت الخيار وإن لم يكن غبن، ولعله لاطلاق النبوي المتقدم المحمول على صورة تبين الغبن بدخول السوق والاطلاع على القيمة واختلفوا في كون هذا الخيار على الفور أو التراخي على قولين، سيجئ ذكر الأقوى منهما في مسألة خيار الغبن إن شاء الله. (8)
____________________
(8) الإيرواني: نعم لو جعلنا المناط ذلك اي: (لو جعلنا المناط ما يقرب من قوله عليه السلام:
المسلمون الخ) لزم عدم اقدام الشخص على ي شئ من المعاملات وترك الناس يعامل بعضهم مع بعض ويرزق الله بعضهم من بعض وذلك مما يعين رجوع التعليل إلى الحكم الأخير وهو قوله:
(ولا يبيع حاضر لباد) مريدا منه عدم التوكيل منه في البيع لكي لا يغب في المعاملة لا عدم المعاملة معهم ببيع شئ لهم المعلوم عدم مرجوحيتها.. (ص 215)
المسلمون الخ) لزم عدم اقدام الشخص على ي شئ من المعاملات وترك الناس يعامل بعضهم مع بعض ويرزق الله بعضهم من بعض وذلك مما يعين رجوع التعليل إلى الحكم الأخير وهو قوله:
(ولا يبيع حاضر لباد) مريدا منه عدم التوكيل منه في البيع لكي لا يغب في المعاملة لا عدم المعاملة معهم ببيع شئ لهم المعلوم عدم مرجوحيتها.. (ص 215)