____________________
الإيرواني: حمل ما دل على الحرمة أو الوجوب على الكراهة أو الاستحباب إذا ضعف السند بدليل التسامح في أدلة السنن لم نفهم له وجها فإنه خارج عن وسع تلك الأدلة إذ أقصى مدلولها هو عدم مانعية ضعف السند في أدلة السنن والاخذ مع تمامية الدلالة على السنة لا مع عدم الدلالة عليها بل الدلالة على الخلاف كما في المقام إذ لا سند سنة ليتسامح فيه. والحاصل: بعد كون السند سند سنة يتسامح فيه لا ان التسامح يقضى بان يحمل السند على كونه سند سنة.
ومن ذلك يظهر ضعف جعل هذه الرواية بعد هذا التصرف قرينة على ي سائر الاخبار أيضا وكون النهى فيها لمجرد الكراهة واما المناقشة في سند اخبار الحرمة فلا محل لها بعد استفاضتها وحصول الوثوق بصدر واحد منها فالقول بالحرمة قوى والاحتياط رعاية احتمال الفساد للنهى في هذه الرواية عن اشتراء الذي تلقي ما تلقاه واشتراه غيره وأيضا عن الكل ما يتلقى. (ص 215) (3) الآخوند: قد عرفت النظر في كفاية الخبر القاصر عن إفادة الحرمة سندا ودليلا على الكراهة، ولا يكفي في اثباتها الأصل، لمخالفتها بمعنى الاستصحاب، وقاعدة الحلية وانما الموافق له، هو عدم الحرمة، هو أعم من الكراهة، فافهم. (ص 138) الأصفهاني: وأما موافقة القول بالكراهة للأصول: ففيه أن كل واحدة من الحرمة والكراهة مخالفة للأصل، وعدم الحرمة وإن كان موافقا إلا أن لازمه ليس خصوص الكراهة، واثبات أحد الضدين بنفي الاخر غير صحيح. وربما يقال: بحملها على التقية لاطباق العامة على الحرمة، ويستشهد لذلك باسناد النهي عنه - في خبر منهال بأحد طرقه وفي خبر عروة - إلى النبي صلي الله عليه وآله وسلم كما هو عادتهم: في أمثال المقام، وهو الباعث لذهاب الأصحاب إلى عدم الحرمة،
ومن ذلك يظهر ضعف جعل هذه الرواية بعد هذا التصرف قرينة على ي سائر الاخبار أيضا وكون النهى فيها لمجرد الكراهة واما المناقشة في سند اخبار الحرمة فلا محل لها بعد استفاضتها وحصول الوثوق بصدر واحد منها فالقول بالحرمة قوى والاحتياط رعاية احتمال الفساد للنهى في هذه الرواية عن اشتراء الذي تلقي ما تلقاه واشتراه غيره وأيضا عن الكل ما يتلقى. (ص 215) (3) الآخوند: قد عرفت النظر في كفاية الخبر القاصر عن إفادة الحرمة سندا ودليلا على الكراهة، ولا يكفي في اثباتها الأصل، لمخالفتها بمعنى الاستصحاب، وقاعدة الحلية وانما الموافق له، هو عدم الحرمة، هو أعم من الكراهة، فافهم. (ص 138) الأصفهاني: وأما موافقة القول بالكراهة للأصول: ففيه أن كل واحدة من الحرمة والكراهة مخالفة للأصل، وعدم الحرمة وإن كان موافقا إلا أن لازمه ليس خصوص الكراهة، واثبات أحد الضدين بنفي الاخر غير صحيح. وربما يقال: بحملها على التقية لاطباق العامة على الحرمة، ويستشهد لذلك باسناد النهي عنه - في خبر منهال بأحد طرقه وفي خبر عروة - إلى النبي صلي الله عليه وآله وسلم كما هو عادتهم: في أمثال المقام، وهو الباعث لذهاب الأصحاب إلى عدم الحرمة،