لكن التأويل فيها متعين لمنافاة ظاهرها لصحة البيع وفساده، فلا يتوهم جواز التمسك بها لصحة هذا البيع، إذ لو كان صحيحا لم يكن معني لوجوب قيمة مثلها بعد تحقق البيع بثمن خاص. (2)]
____________________
(2) الإيرواني: تعين التأويل فيها على كل حال وحتى بناء على صحة البيع لمنافاة صحته البيع مع ما في الرواية من دفع قيمة المثل، مبنى على أن يكون المراد من البيع بحكم المشترى في الرواية البيع بتعيينه المطلق.
اما إذا كان المراد تعيينه لقيمة المثل إذ كان نخاسا في مورد الرواية من اهل الخيرة بالقيمة السوقية فيكون تعيينه طريقا محضا لا موضوعا تماما ولا جزئا فيكون المراد من البيع بحكمه هو البيع بقيمة المثل من غير دخل لحكمه على وجه الموضوعة، فلا تكون حاجة إلى التأويل بل تنطبق الرواية على القاعدة. توضيحه ان البيع بحكم المشترى في الرواية محتمل لمعان أربعة، الأول: البيع بما حكم به المشترى بمقتضي ميله ورغبته لان يكون ثمنا واقعا بإزاء المبيع، وهذا ان صح تعين ان يكون ما عينه للثمنية هو الثمن ولم يكن وجه لدفع قيمة المثل كما في الرواية الا على وجه التعبد كما ذهب اليه صاحب الحدائق ولذلك حكم المصنف بتعين التأويل على كل حال
اما إذا كان المراد تعيينه لقيمة المثل إذ كان نخاسا في مورد الرواية من اهل الخيرة بالقيمة السوقية فيكون تعيينه طريقا محضا لا موضوعا تماما ولا جزئا فيكون المراد من البيع بحكمه هو البيع بقيمة المثل من غير دخل لحكمه على وجه الموضوعة، فلا تكون حاجة إلى التأويل بل تنطبق الرواية على القاعدة. توضيحه ان البيع بحكم المشترى في الرواية محتمل لمعان أربعة، الأول: البيع بما حكم به المشترى بمقتضي ميله ورغبته لان يكون ثمنا واقعا بإزاء المبيع، وهذا ان صح تعين ان يكون ما عينه للثمنية هو الثمن ولم يكن وجه لدفع قيمة المثل كما في الرواية الا على وجه التعبد كما ذهب اليه صاحب الحدائق ولذلك حكم المصنف بتعين التأويل على كل حال