باعنيها بحكمي قطع المساومة على أن أقومها على نفسي بقيمتها العادلة في نظري - حيث إن رفاعة كان نخاسا يبيع ويشتري الرقيق - فقومها رفاعة على نفسه بألف درهم إما معاطاة، وإما مع إنشاء الايجاب وكالة والقبول أصالة، فلما مسها وبعث الدراهم لم يقبلها المالك، لظهور غبن له في البيع، (3) وأن رفاعة مخطئ في القيمة، أو لثبوت خيار الحيوان للبائع على القول به وقوله: إن كان قيمتها أكثر فعليك أن ترد ما نقص إما أن يراد به لزوم ذلك عليه من باب إرضاء المالك إذا أراد إمساك الجارية، حيث إن المالك لا حاجة له في الجارية فيسقط خياره ببذل التفاوت، (4) وإما أن يحمل على حصول الحبل بعد المس، فصارت أم ولد تعين عليه قيمتها إذا فسخ البائع. وقد يحمل على صورة تلف الجارية، وينافيه قوله فيما بعد: فليس عليك أن تردها الخ. وكيف كان، فالحكم بصحة البيع بحكم المشتري، وانصراف الثمن إلى القيمة السوقية، لهذه الرواية - كما حكي عن ظاهر الحدائق - ضعيف. وأضعف منه ما عن الإسكافي: من تجويز قول البائع: بعتك بسعر ما بعت، ويكون للمشتري الخيار. ويرده: أن البيع في نفسه إذا كان غررا فهو باطل فلا يجبره الخيار وأما بيع خيار الرؤية فذكر الأوصاف فيه بمنزلة اشتراطها المانع عن حصول الغرر، كما تقدم عند حكاية قول الإسكافي في مسألة القدرة على التسليم.]
____________________
(3) الإيرواني: ان اختصت الوكالة بالبيع بقيمة المثل لم تشمل البيع بغيره فكان بيعه بغيره فضوليا محتاجا إلى الإجازة فكان رد الألف في الرواية ردا للبيع لا فسخا للعقد بعد وقوعه مؤثرا وان عمت البيع بغير قيمة المثل كما فرضه المصنف لم يكن معنى لثبوت الغبن، فكان خيار الغبن على كل حال باطلا. (ص 198) (4) الإيرواني: لكن يحتاج إلى تجديد المعاملة ان قصد المشترى الفسخ برده للثمن