[2588] مسألة 29: إذا أذن المولى لعبده في الاعتكاف جاز له الرجوع عن إذنه ما لم يمض يومان، وليس له الرجوع بعدهما لوجوب إتمامه حينئذ، وكذا لا يجوز له الرجوع إذا كان الاعتكاف واجبا بعد الشروع فيه من العبد (2).
____________________
بالصلاة والصيام " (1).
والآخر: اطلاقات أدلة المستحبات فان حديث رفع القلم عن الصبي بما ان مساقه الامتنان فيختص بالخطابات الالزامية حيث لا امتنان في رفع غيرها.
(1) هذا في غير الاعتكاف الواجب بالنذر أو نحوه، وأما فيه فقد مر في المسألة (51) عدم وجوب الضم.
(2) هذا إذا لم يكن وجوب اكمال الاعتكاف ثلاثة أيام بملاك وجوب الوفاء بالنذر، والا فينحل النذر بمنع المالك عن اتمام الاعتكاف واكماله، لأن منعه يجعله غير مشروع، وبذلك يخرج عن موضوع وجوب الوفاء به حيث يعتبر فيه أن يكون متعلقه مشروعا في ظرف العمل، وأما إذا كان وجوب الاتمام من ناحية وجوب الوفاء بالشرط في ضمن عقد الإجارة، كما إذا اشترط المستأجر عليه الاتمام والإكمال متى شرع فيه وكان كل ذلك باذن من المولى، فلا يحق للمولى الرجوع عن اذنه والمنع عن الاتمام على أساس ان المستأجر قد ملك العمل المحدد في ذمة العبد بإذن مالكه، وهو الاعتكاف ثلاثة أيام، فمن أجل ذلك يجب عليه تسليم هذا العمل، ولا يحق لمالكه أن يمنعه عنه على
والآخر: اطلاقات أدلة المستحبات فان حديث رفع القلم عن الصبي بما ان مساقه الامتنان فيختص بالخطابات الالزامية حيث لا امتنان في رفع غيرها.
(1) هذا في غير الاعتكاف الواجب بالنذر أو نحوه، وأما فيه فقد مر في المسألة (51) عدم وجوب الضم.
(2) هذا إذا لم يكن وجوب اكمال الاعتكاف ثلاثة أيام بملاك وجوب الوفاء بالنذر، والا فينحل النذر بمنع المالك عن اتمام الاعتكاف واكماله، لأن منعه يجعله غير مشروع، وبذلك يخرج عن موضوع وجوب الوفاء به حيث يعتبر فيه أن يكون متعلقه مشروعا في ظرف العمل، وأما إذا كان وجوب الاتمام من ناحية وجوب الوفاء بالشرط في ضمن عقد الإجارة، كما إذا اشترط المستأجر عليه الاتمام والإكمال متى شرع فيه وكان كل ذلك باذن من المولى، فلا يحق للمولى الرجوع عن اذنه والمنع عن الاتمام على أساس ان المستأجر قد ملك العمل المحدد في ذمة العبد بإذن مالكه، وهو الاعتكاف ثلاثة أيام، فمن أجل ذلك يجب عليه تسليم هذا العمل، ولا يحق لمالكه أن يمنعه عنه على