[2604] مسألة 2: يجوز للمعتكف الخوض في المباح، والنظر في معاشه مع الحاجة وعدمها.
[2605] مسألة 3: كل ما يفسد الصوم يفسد الاعتكاف إذا وقع في النهار من حيث اشتراط الصوم فيه، فبطلانه يوجب بطلانه، وكذا يفسده الجماع سواء كان في الليل أو النهار، وكذا اللمس والتقبيل بشهوة (1)، بل الأحوط بطلانه بسائر ما ذكر من المحرمات من البيع والشراء وشم الطيب وغيرها مما ذكر، بل لا يخلو عن قوة وإن كان لا يخلو عن إشكال (2) أيضا، وعلى
____________________
على المعتكف أيضا الاجتناب عنه، هذا إضافة إلى الفرق بين ما يحرم على المحرم وما يحرم على المعتكف، فان حرمته على الأول تكليفية، وعلى الثاني وضعية، وقد تكون تكليفية أيضا كما في الجماع والاستمناء.
(1) مر الاشكال بل المنع عنهما في الأمر الأول وإن كانت رعاية الاحتياط أولى وأجدر.
(2) بل الأظهر هو البطلان لظهور النهي عنها في الارشاد إلى المانعية، وعلى هذا فممارستها وإن لم تكن محرمة ولكنها مبطلة للاعتكاف ما عدا الجماع، فإنه كما يكون مبطلا له كذلك يكون محرما على المعتكف، ووجه حرمته عليه أمران..
أحدهما: ترتب الكفارة عليه في الليل والنهار، غاية الأمر إذا كان في نهار شهر رمضان وقارب زوجته وهو صائم فيه فعليه كفارتان، الأولى كفارة الاعتكاف، والثانية كفارة افطار صيام شهر رمضان، وكذلك إذا كان صائما صيام
(1) مر الاشكال بل المنع عنهما في الأمر الأول وإن كانت رعاية الاحتياط أولى وأجدر.
(2) بل الأظهر هو البطلان لظهور النهي عنها في الارشاد إلى المانعية، وعلى هذا فممارستها وإن لم تكن محرمة ولكنها مبطلة للاعتكاف ما عدا الجماع، فإنه كما يكون مبطلا له كذلك يكون محرما على المعتكف، ووجه حرمته عليه أمران..
أحدهما: ترتب الكفارة عليه في الليل والنهار، غاية الأمر إذا كان في نهار شهر رمضان وقارب زوجته وهو صائم فيه فعليه كفارتان، الأولى كفارة الاعتكاف، والثانية كفارة افطار صيام شهر رمضان، وكذلك إذا كان صائما صيام