____________________
المسجد فعليه أن يعتبر اعتكافه لاغيا وباطلا، الا إذا كان خروجه لحاجة شرعية أو عرفية، فإنه لا يكون مانعا عنه لكي يكون عدمه قيدا له، وعلى هذا فالأمر بالمكث في زمن مساو لزمن جواز الخروج أو وجوبه لحاجة وإن لم يمكن أن يظل باقيا على اطلاقه، الا انه لا مانع من أن يبقى مشروطا بعدم الخروج على القول بالترتب.
ونتيجة ذلك: ان جزئية المكث فيه منوطة في الواقع بعدم الاشتغال بالخروج، فإذا حرم المكث ولم يخرج بطل اعتكافه ببطلان جزئه.
(1) في القوة اشكال بل منع، والسبب فيه انه لا اشكال في أن من سبق إلى مكان من المسجد فهو أحق به ما دام كائنا فيه، ولا تجوز لغيره مزاحمته في ذلك المكان، وانما الكلام فيما إذا أزاله عن المكان ظلما وعدوانا، فهل يبقى حقه فيه لكي يكون تصرفه فيه غصبا أو لا؟ فيه قولان: والأقوى هو الثاني، لأن المرتكز في أذهان العرف والعقلاء من الأحقية عدم جواز مزاحمته فيه ما دام كائنا وجالسا فيه لأنها ظلم وعدوان، وأما إذا ارتكب ذلك الظلم والعدوان وأزاله عنه ظلما فجلس فيه فلا يكون جلوسه غصبا لأن نسبة المكان إلى كل أحد على حد سواء، وسبق السابق إليه لا يحدث له فيه حقا لا يرتفع الا بانتهاء حاجته، وانما يوجب حقا له ما دام باقيا فيه، ومن هنا لو منعه مانع أو ظالم عن بقائه فيه قبل انتهاء حاجته فلا شبهة في جواز جلوس آخر مكانه، فيكون هذا الحق لدى العرف والعقلاء حقا موقتا للسابق ومرتبطا ببقائه فيه، ولا يستفاد أكثر من ذلك من معتبرة طلحة بن زيد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " قال أمير المؤمنين (عليه السلام): سوق المسلمين كمسجدهم، فمن سبق إلى مكان فهو أحق به إلى الليل "، بتقريب ان المتفاهم العرفي من أحقية السابق إلى مكان عدم جواز مزاحمته ما دام هو فيه، وأما بعد رفعه عنه ولو ظلما وعدوانا فلا يستفاد منها ان حقه ثابت فيه.
ونتيجة ذلك: ان جزئية المكث فيه منوطة في الواقع بعدم الاشتغال بالخروج، فإذا حرم المكث ولم يخرج بطل اعتكافه ببطلان جزئه.
(1) في القوة اشكال بل منع، والسبب فيه انه لا اشكال في أن من سبق إلى مكان من المسجد فهو أحق به ما دام كائنا فيه، ولا تجوز لغيره مزاحمته في ذلك المكان، وانما الكلام فيما إذا أزاله عن المكان ظلما وعدوانا، فهل يبقى حقه فيه لكي يكون تصرفه فيه غصبا أو لا؟ فيه قولان: والأقوى هو الثاني، لأن المرتكز في أذهان العرف والعقلاء من الأحقية عدم جواز مزاحمته فيه ما دام كائنا وجالسا فيه لأنها ظلم وعدوان، وأما إذا ارتكب ذلك الظلم والعدوان وأزاله عنه ظلما فجلس فيه فلا يكون جلوسه غصبا لأن نسبة المكان إلى كل أحد على حد سواء، وسبق السابق إليه لا يحدث له فيه حقا لا يرتفع الا بانتهاء حاجته، وانما يوجب حقا له ما دام باقيا فيه، ومن هنا لو منعه مانع أو ظالم عن بقائه فيه قبل انتهاء حاجته فلا شبهة في جواز جلوس آخر مكانه، فيكون هذا الحق لدى العرف والعقلاء حقا موقتا للسابق ومرتبطا ببقائه فيه، ولا يستفاد أكثر من ذلك من معتبرة طلحة بن زيد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " قال أمير المؤمنين (عليه السلام): سوق المسلمين كمسجدهم، فمن سبق إلى مكان فهو أحق به إلى الليل "، بتقريب ان المتفاهم العرفي من أحقية السابق إلى مكان عدم جواز مزاحمته ما دام هو فيه، وأما بعد رفعه عنه ولو ظلما وعدوانا فلا يستفاد منها ان حقه ثابت فيه.