____________________
(1) نقصد به انه نوى في نذره أو عهده التتابع بين الشهرين على النحو المراد منه في الشرع، فإذا كانت نيته كذلك وجب عليه التتابع بين صوم شهر ويوم من الشهر الثاني دون الأكثر كما هو الحال في صيام شهرين متتابعين.
(2) نقصد به انه لا ينوي التتابع بين شهرين كلا، وهذا لا ينافي أن يكون ناويا التتابع بينهما على النحو المقصود منه في الشرع.
وإن شئت قلت: ان الناذر مرة أراد بنذره صوم شهرين متتابعين التتابع بينهما على النحو المعهود لدى الشرع، وأخرى أراد بنذره ذلك التتابع الواقعي وهو التتابع بين جميع أيامهما، فعلى الأول يجب عليه التتابع بين صيام شهر ويوم من الشهر الثاني، وأما في الباقي فيجوز التفريق، وعلى الثاني يجب عليه التتابع والتوالي بين كل أيام الشهرين من البداية إلى النهاية.
(3) تقدم في المسألة (2) ان النذر تابع لقصد الناذر ولا أثر لانصراف اللفظ، والمنساق منه إذا لم يكن مقصودا للناذر.
(4) بل هو الأقوى حيث انه لا دليل على الالحاق، وأما رواية الفضيل عن أبي عبد الله (عليه السلام): " في رجل جعل عليه صوم شهر فصام منه خمسة عشر يوما، ثم عرض له أمر، فقال: ان كان صام خمسة عشر يوما فله أن يقضى ما بقي، وإن كان أقل من خمسة عشر يوما لم يجزه حتى يصوم شهرا تاما " (1) فهي وإن كانت
(2) نقصد به انه لا ينوي التتابع بين شهرين كلا، وهذا لا ينافي أن يكون ناويا التتابع بينهما على النحو المقصود منه في الشرع.
وإن شئت قلت: ان الناذر مرة أراد بنذره صوم شهرين متتابعين التتابع بينهما على النحو المعهود لدى الشرع، وأخرى أراد بنذره ذلك التتابع الواقعي وهو التتابع بين جميع أيامهما، فعلى الأول يجب عليه التتابع بين صيام شهر ويوم من الشهر الثاني، وأما في الباقي فيجوز التفريق، وعلى الثاني يجب عليه التتابع والتوالي بين كل أيام الشهرين من البداية إلى النهاية.
(3) تقدم في المسألة (2) ان النذر تابع لقصد الناذر ولا أثر لانصراف اللفظ، والمنساق منه إذا لم يكن مقصودا للناذر.
(4) بل هو الأقوى حيث انه لا دليل على الالحاق، وأما رواية الفضيل عن أبي عبد الله (عليه السلام): " في رجل جعل عليه صوم شهر فصام منه خمسة عشر يوما، ثم عرض له أمر، فقال: ان كان صام خمسة عشر يوما فله أن يقضى ما بقي، وإن كان أقل من خمسة عشر يوما لم يجزه حتى يصوم شهرا تاما " (1) فهي وإن كانت