[2361] مسألة 2: إذا قصد صوم اليوم الأول من شهر رمضان فبان أنه اليوم الثاني مثلا أو العكس صح، وكذا لو قصد اليوم الأول من صوم الكفارة أو غيرها فبان الثاني مثلا أو العكس، وكذا إذا قصد قضاء رمضان
____________________
الأمر الأدائي لم يقصد امتثاله، وفي هذه الحالة كيف يمكن الحكم بالصحة.
مدفوعة.. أما أولا: فلأن المكلف إذا كان في مقام الامتثال وأداء الوظيفة كان ناويا لامتثال الأمر الفعلي المتوجه إليه حيث انه لا يرى خصوصية لكونه أدائيا أو قضائيا فإذا كان الأمر الفعلي أدائيا ولكنه بسبب الجهل أو الغفلة تخيل انه قضائي وقصد امتثاله ثم بان أنه أدائي فإنه من باب الاشتباه في التطبيق وامتثال الأمر الفعلي بعنوان آخر.
وأما ثانيا: فمع الاغماض عن ذلك وتسليم انه قصد خصوص امتثال الأمر القضائي فحسب فمع هذا يحكم بالصحة على أساس ان صحة العبادة التي تكون محبوبة بنفسها كالصلاة مثلا تتوقف على الاتيان بها مضافة إلى المولى سبحانه وتعالى، ولا فرق بين أن يكون محقق الإضافة قصد امتثال الأمر الواقعي الفعلي أو محبوبيتها أو الأمر الخيالي والوهمي كما في المقام، فإنه إذا أتى بها كذلك صحت وإن كان منشأ ذلك الأمر الخيالي باعتبار أن قصد الأمر طريق إلى الاتيان بها كذلك ولا موضوعية له.
(1) مر ان التقييد بمعنى التضييق في مثل المسألة غير معقول، لأن الأمر الموجود فيها جزئي حقيقي وهو الأمر الأدائي، فلا يقبل التضييق لأن ما يقبل ذلك هو طبيعي الأمر دون فرده، فاذن مرد هذا التقييد إلى التعليق والاشتباه في التطبيق لا في المأمور به، فما في المتن من جعل ذلك مغيرا للنوع غريب وبه يظهر حال ما بعده.
مدفوعة.. أما أولا: فلأن المكلف إذا كان في مقام الامتثال وأداء الوظيفة كان ناويا لامتثال الأمر الفعلي المتوجه إليه حيث انه لا يرى خصوصية لكونه أدائيا أو قضائيا فإذا كان الأمر الفعلي أدائيا ولكنه بسبب الجهل أو الغفلة تخيل انه قضائي وقصد امتثاله ثم بان أنه أدائي فإنه من باب الاشتباه في التطبيق وامتثال الأمر الفعلي بعنوان آخر.
وأما ثانيا: فمع الاغماض عن ذلك وتسليم انه قصد خصوص امتثال الأمر القضائي فحسب فمع هذا يحكم بالصحة على أساس ان صحة العبادة التي تكون محبوبة بنفسها كالصلاة مثلا تتوقف على الاتيان بها مضافة إلى المولى سبحانه وتعالى، ولا فرق بين أن يكون محقق الإضافة قصد امتثال الأمر الواقعي الفعلي أو محبوبيتها أو الأمر الخيالي والوهمي كما في المقام، فإنه إذا أتى بها كذلك صحت وإن كان منشأ ذلك الأمر الخيالي باعتبار أن قصد الأمر طريق إلى الاتيان بها كذلك ولا موضوعية له.
(1) مر ان التقييد بمعنى التضييق في مثل المسألة غير معقول، لأن الأمر الموجود فيها جزئي حقيقي وهو الأمر الأدائي، فلا يقبل التضييق لأن ما يقبل ذلك هو طبيعي الأمر دون فرده، فاذن مرد هذا التقييد إلى التعليق والاشتباه في التطبيق لا في المأمور به، فما في المتن من جعل ذلك مغيرا للنوع غريب وبه يظهر حال ما بعده.