____________________
صحيحة يونس (1) وموثقة سماعة (2). ثم ان المراد من الحد الوارد في الصحيحة الأعم من التعزير بقرينة أن الحد الشرعي المعين انما هو ثابت في موارد خاصة كالزنا واللواط وشرب الخمر وما شاكل ذلك، ولم يثبت في مطلق الكبائر وانما الثابت فيه التعزير وهو حد من قبل الشرع لكن من دون تعيينه كما، ومن هنا يظهر انه لا وجه لما ذكره الماتن (قدس سره) من أن الأحوط قتله في الرابعة لعدم الدليل عليه، بل هو نوع تعطيل في حدود الله تعالى، فمن أجل ذلك يكون هذا الاحتياط على خلاف الاحتياط. وتمام الكلام في ذلك في باب الحدود.