أبي سليمان أستاذ أبي حنيفة والأصم وابن علية وهو أستاذ الأصم، وبه قال أهل الظاهر داود وشيعته.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وروي أن عليا عليه السلام قال: قلت، يا رسول الله هل لك في ابنة عمك ابنة حمزة فإنها أجمل فتاة في قريش؟ فقال صلى الله عليه وآله: أما علمت أن حمزة أخي من الرضاعة وأن الله حرم من الرضاع ما حرم من النسب، ومعلوم أن الأخت والعمة يحرمان من النسب ثبت أنهما يحرمان من الرضاعة لعموم الخبر.
وروى ابن حومة عن علي بن عبد العزيز البغوي عن أبي داود عن محمد بن كثير العبدي عن سفين عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة قالت: دخل على أفلح بن تعيس فاستترت منه، فقال: أين تستترين مني وأنا عمك؟ قالت: قلت، من أين؟ قال: أرضعتك امرأة أخي، قلت: إنما أرضعتني امرأة ولم يرضعني الرجل، فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله فحدثته فقال: إنه عمك فليلج عليك، وهذا نص في المسألة فإنه أثبت الاسم والحكم معا، وقد نقل هذا بألفاظ أخر منها ما نقله أبو داود فإنه نقل " استأذن على أفلح أخو أبي القعيس " وغير ذلك.
مسألة 3: من أصحابنا من قال: إن الذي يحرم من الرضاع عشر رضعات متواليات لم يفصل بينهن برضاع امرأة أخرى.
ومنهم من قال: خمس عشرة رضعة، وهو الأقوى أو رضاع يوم وليلة أو ما أنبت اللحم وشد العظيم إذا لم يتخلل بينهن رضاع امرأة أخرى وجد الرضعة ما يروى به الصبي دون المصة.
وقال الشافعي: لا يحرم إلا في خمس رضعات متفرقات فإن كان دونها لم يحرم، وبه قال ابن الزبير وعائشة، وفي التابعين سعيد بن جبير وطاووس، وفي الفقهاء أحمد وإسحاق.