إذا زوج الرجل عبده بأمته لم يلزمه المهر بل يستحب للسيد أن يعطي الجارية شيئا من ماله، وإذا زوج الرجل أمته مدلسا لها بالحرة واختار الزوج الفسخ فسخ ولا مهر عليه، وإذا فسخت المرأة نكاح نفسها بعيب في الرجل قبل دخوله بها فلا مهر لها عليه إلا العنين فإن لها عليه نصف الصداق، والخصي فإن لها عليه الصداق كملا دخل الخصي بها أو لم يدخل، على ما رواه الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة بن محمد عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام:
إن خصيا دلس نفسه لامرأة؟ فقال: يفرق بينهما وتأخذ المرأة منه صداقها ويوجع ظهره كما دلس نفسه، وروي في باب المهور خبر صحيح يتضمن أنه إذا دخل بها يكون لها المهر، وقال ابن إدريس: لا دليل على صحة هذه الرواية.
روى الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن ابن بكير، عن أبيه، عن أحدهما عليهما السلام: إنه يفرق بينهما، ولم يتعرض لذكر المهر، وقال ابن بابويه في الرسالة: عليه نصف الصداق.
وإذا دلست المرأة نفسها وبها عيب يرد به النكاح واختار الزوج فسخ نكاحها فسخ ولا مهر عليه، وإذا تزوج الرجل ولم يسم مهرا لها وطلقها قبل الدخول فلا مهر عليه بل يجب عليه أن ينفقها على قدر حاله وحالها، فإن دخل بها كان عليه مهر نسائها، فإن مات قبل الدخول بها فلا مهر لها أيضا، وهل لها المتعة أم لا؟ الصحيح أنه تجب لها المتعة، على ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عبد الحميد، عن أبي جميلة، عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل تزوج امرأة ولم يسم لها مهرا فمات قبل أن يدخل بها؟ قال:
هي بمنزلة المطلقة.
وإذا تزوج الرجل امرأة على حكمه أو حكمها ومات قبل الدخول بها وقبل أن يحكما لم يكن لها مهر وكان لها المتعة، وإذا تزوج المريض وسمى لها مهرا ومات قبل الدخول بها فلا مهر لها ولا ميراث لها منه، وإن مات بعد الدخول كان لها المهر والميراث، وإذا ارتدت المرأة قبل الدخول بها انفسخ النكاح بينها