فرع:
امرأة أرضعت صغيرة الرضعات التي تحرم إلا واحدة ثم تزوج بها وبالصغيرة رجل، صح، لأن الرضاع المحرم ما تم، فإن أرضعت الكبيرة الصغيرة الرضعة التي يتم بها العدد المحرم انفسخ نكاحهما، لأنه صار جامعا بين المرأة وبنتها، وللصغيرة نصف المسمى ويرجع على الكبيرة بذلك، لأنها التي حالت بينهما برضاعها.
فرع:
رجل تزوج بثلاث نسوة صغيرة لها دون الحولين وكبيرتين، فأرضعت كل واحدة من الكبيرتين هذه الصغيرة، أربع رضعات، ثم حلبت كل واحدة منهما حلبة فجعلا في إناء واحد، ثم أوجرتاها معا هذا اللبن، انفسخ نكاح الثلاث، لأنه صار جامعا بين المرأة وأمها، وعندنا النكاح بحاله وإن فرضنا تمام العدد الذي يعتبر لأنه ما ارتضع من الثدي.
ومن قال بالأول قال: تحرم الكبيرتان على التأبيد، لأنهما من أمهات النساء، والصغيرة إن كان دخل بالكبيرتين حرمت على التأبيد، وإن لم يكن دخل بهما حلت له، وأما المهر فللصغيرة عليه نصف المسمى، لأن الفسخ جاء لا من قبلها قبل الدخول، ويرجع على الكبيرتين بنصف مهر مثل الصغيرة لأنهما سببا الحيلولة بينهما وبينه، فيكون له على كل واحدة من الكبيرتين رجع مثل مهر الصغيرة.
وأما الكبيرتان فلا يخلو: أن يكون قد دخل بهما أو لم يكن دخل بهما.
فإن كان دخل بهما استقر لكل واحدة منهما عليه المسمى ويرجع على كل واحدة منهما بنصف مهر مثل صاحبتها، لأن الكبيرة متى جاء الفسخ من قبلها بعد الدخول استقر لها المسمى، ولم يرجع عليها بشئ، ولو أن غيرها فسخ نكاحها رجع على ذلك الغير بكل مهر المثل، فإذا جاء الفسخ من قبل كل واحدة منهما وقبل صاحبتها لم يرجع على كل واحدة منهما إلا بما قابل فعلها في حقها، فيرجع على كل واحدة منهما بنصف مهر مثل صاحبتها، هذا إذا كان بعد الدخول.