والثاني: أنه يجوز ذلك لأن الأصل الإباحة.
والثالث: أن له أن يتزوج بنت كل واحد منهما على الانفراد، فإذا تزوج واحدة حرمت عليه الأخرى وتعينت، وفيهم من قال: إذا طلق الأولة حل له نكاح الثانية، لأن الأصل الإباحة، وهذا يسقط عنا لما قدمناه من القرعة، فإن بها يتعين، فأما قبل ذلك فينبغي أن لا يتزوج بواحدة منهما احتياطا.
وإذا أتت امرأته بولد فنفاه باللعان فأرضعت المرأة مولودا بلبن هذا الولد، كان ولدها ولم يكن ولدا للزوج، لأن النسب لم يثبت معه، فكيف الرضاع وهو فرع عليه، فإن استلحقه بعد ذلك لحقه وثبت نسبه، ويتبعه ولد الرضاع.
إذا كان له امرأتان أمة كبيرة وحرة صغيرة، فأرضعت الكبيرة الصغيرة انفسخ نكاحهما معا، لأنه صار جامعا بين المرأة وابنتها، أما التحريم فإن الكبيرة تحرم على التأبيد سواء دخل بها أو لم يدخل بها، لأنها من أمهات النساء، وأما الصغيرة فإن كان دخل بالكبيرة حرمت على التأبيد، لأنها بنت من دخل بها، وإن لم يكن دخل بالكبيرة لم تحرم الصغيرة، وكان له نكاحها، لأنها ربيبة من لم يدخل بأمها.
وأما المهر فإن لم يكن دخل بالكبيرة فلا مهر لها، لأن الفسخ جاء من قبلها قبل الدخول، وإن كان قد دخل بها لم يسقط مهرها ولم يرجع عليها بشئ، لأجل الحيلولة لما مضى.
وأما الصغيرة فلها نصف المهر لأن الفسخ جاء لا من قبلها قبل الدخول، ويرجع الزوج به على الكبيرة، لكنه يتعلق برقبتها تباع فيه، لأن الرضاع كالجناية، وجناية الأمة في رقبتها، ولو كانت حرة تعلق بذمتها.
رجل له أم ولد وزوجة صغيرة، فأرضعتها أم ولده، انفسخ نكاح الصغيرة، لأنها بنت من قد دخل بها وأما التحريم فإن أم ولده حرمت على التأبيد، لأنها من أمهات نسائه، وأما الصغيرة فإنها قد حرمت على التأبيد أيضا لأنه إن كانت أرضعته بلبنه فهي بنته وبنت من قد دخل بها وإن كان الرضاع بلبن غيره حرمت، لأنها بنت من قد دخل بها.