وأما إن كان قبل الدخول وجب لكل واحدة منهما على الزوج ربع مهرها المسمى، ويرجع على كل واحدة، منهما بربع مهر مثل صاحبتها لأن نصف المهر سقط بزوال النكاح قبل الدخول، وبقى النصف وقد جاء الفسخ من قبلهما معا في حقها وحق صاحبتها، فما قابل حقها هدر، وما قابل حق صاحبتها مضمون، فيصنع هاهنا في نصف المهر ما صنع بعد الدخول في الكل.
فأما إن أو جرتها ذاك اللبن إحديهما انفسخ نكاح الكل أيضا، وكان للصغيرة نصف المسمى، ويرجع على التي أو جرتا بنصف مهر مثلها، وأما الكبيرتان فإن كان قد دخل بهما استقر لكل واحدة منهما المسمى، ويرجع على الساقية بمهر مثل الكبيرة لأنها حالت بينهما وبين زوجها، ولم يرجع عليها في حق نفسها بشئ، لأن الفسخ جاء من قبلها بعد الدخول، وإن لم يكن دخل بالكبيرتين سقط مهر الساقية، لأن الفسخ جاء من قبلها قبل الدخول، ولغير الساقية عليه المسمى ويرجع على الساقية بمهر مثل صاحبتها، ولا شئ عليه للساقية، لأن الفسخ جاء من قبلها قبل الدخول.
وإن كانت بحالها فوثبت إحديهما فأرضعتها الرضعة الخامسة، انفسخ نكاح التي أرضعت ونكاح الصغيرة معا، دون التي لم ترضع، ويكون التحريم والرجوع كما لو كانت له زوجتان صغيرة وكبيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة وقد مضى.