وعندنا لا يجوز له أن يتزوجها غير أنه لا يعتق عليه لأنه لا دليل عليه، ومن كره تزويجها قال بعضهم: لأنه يخرج به من الخلاف، وقال آخرون: لأنه لا يأمن أن يكون مخلوقا من مائه، ولو أخبره الصادق أنه مخلوق من مائه فإنها تحرم عليه، وعلى الأول لا تحرم.
وإذا طلق زوجته بعد الدخول بها فوطئت في عدتها على شبهة بنكاح فاسد، أو بغير نكاح، فاتت بولد، ثم أرضعت بلبنه مولودا لقوم، فإن حكمه تابع لحكم ولدها من النسب، وقد ذكرنا فيما سلف أنه لا يخلو: أن يلحق بالأول أو بالثاني أو لا يلحق بواحد منهما، أو يمكن أن يكون منهما:
فإن ألحق بالأول دون الثاني فهو ولده دون الثاني، وكذلك المرتضع، وإن الحق بالثاني دون الأول فهو ولده دون الأول وكذلك المرتضع، وإن انتفى منهما فإن أتت به لأكثر من أقصى مدة الحمل من طلاق الأول وأقل من ستة أشهر من وطء الثاني انتفى عنهما معا وكذلك المرضع.
وإن أمكن أن يكون من كل واحد منهما استخرج بالقرعة، فمن خرج اسمه ألحق به وكذلك المرضع، وإن مات قبل أن يقرع بين الرجلين فإن خلف ولدا قام مقام أبيه وكذلك المرضع، وإن مات ولم يخلف ولدا استخرج بالقرعة أحدهما، وألحق به المرضع.
وفيهم من قال: يكون ولدا لهما، لأن اللبن ينزل تارة بالوطئ، وأخرى للولد، فإذا أمكن ذلك في اللبن كذلك الولد، وقال آخرون: لا يكون إلا أحدهما لا بعينه، وهو الصحيح، لأن اللبن الذي ينزل على الإحبال لا حرمة له، وإنما الحرمة ما ينزل على الولادة.
فمن قال لهما قال: يحرم على كل واحد منهما، ومن قال بالثاني قال: لا يحرم إلا على واحد لا بعينه، والمعول على ما قلناه من القرعة.
وهل له أن يتزوج بنت واحد منهما؟ فيه ثلاثة أوجه:
أحدها: لا يجوز لأن أحدهما أبوه، وإن كنا نجهل عينه فغلب التحريم.