فإنه قيل: أقل مدة ينزل له لبن أربعون يوما، وكان اللبن قائما لم يزد ولم ينقص في وقت ينزل لهذا الحمل لبن، فالحكم في كل هذا أن اللبن للأول، ولا فرق بين أن انقطع ثم عاد أو لم ينقطع، الباب واحد، بعد أن لا يزيد، فهو للأول.
وأما إن زاد لبنها في وقت ينزل لهذا الحمل لبن، فكان مستداما أو انقطع انقطاعا يسيرا ثم نزل قيل فيه قولان: أحدهما للأول والثاني معا، والقول الثاني يكون للأول، وهو الأقوى عندي، لأن اللبن قد يزيد من غير إحبال، فأما إن انقطع انقطاعا بينا ثم عاد في وقت يمكن أن يكون للثاني قيل فيه ثلاثة أقوال: أحدها للثاني دون الأول، وهو أقواها عندي وأصحها، والثاني للأول دون الثاني، والثالث لهم، هذا إذا أرضعته قبل أن تلد الثاني.
وأما إذا ولدته فقد انقطع عن الأول بكل حال وصار للثاني دون الأول.
شهادة النساء لا تقبل في الرضاع عندنا، وتقبل في الاستهلال والعيوب تحت الثياب والولادة، وقال بعضهم: تقبل في جميع ذلك، وفيه خلاف، ومن قال تقبل قال: لا تقبل إلا شهادة أربع منهن، وفيه خلاف آخر بينهم.
إذا ادعى الزوج بعد عقد النكاح أن امرأته هذه محرم له من رضاع، مثل أن قال:
هذه أختي أو بنتي أو عمتي أو خالتي من رضاع، لم يخل من أحد أمرين: إما أن تكون معه بينة أو لا بينة معه.
فإن لم يكن معه بينة قبل منه ما عليه دون ما له، وتحت قوله لا نكاح بيننا لا مهر لها، فإن كان بعد الدخول استقر المسمى لأنه حق عليه، وإن كان قبل الدخول فلها نصف المسمى، لأن الفسخ جاء من قبله قبل الدخول، وحكمنا بفسخ النكاح لأنه لا حق عليه.
فإن كان معه بينة قبلنا شاهدين عدلين لا غير عندنا، وعندهم شاهدان أو شاهد وامرأتان أو أربع نسوة، فإذا شهدن حكم بأنه لا نكاح بينهما، فإن كان قبل الدخول سقط كل المهر وإن كان بعده استقر عندنا المسمى، وعندهم وجب مهر المثل، فإن كان في من شهد أم الزوجة وبنتها لم تقبل عندنا لما مضى، وعندهم تقبل لأن شهادة