الولد والوالد مقبولة عليه، وإنما لا تقبل له.
فإن كان فيهن أم الزوج وبنته لم تقبل هاهنا، لأنها شهادة له، فلا تقبل، ولا يمكن شهادة البنت على أن أمها ارتضعت من هذه دون الحولين، لأنه محال، وإنما تقبل فيما هو حق على أمها، ويمكن أن تشهد البنت على أن أمها أرضعت هذا الزوج وكان صغيرا أو تشهد أن جدتها أرضعته وكان صغيرا، فلما كبر تزوجت به، وهو ممكن، وعندنا إن كان بدل البنت ابنا فشهد بذلك قبل شهادته عليها ولها، وإنما لا تقبل شهادة الولد على والده فحسب.
فإن كانت الزوجة هي التي ادعت أن زوجي هذا محرم لي من رضاع، فقالت:
هو أخي أو ابني أو أبي أو عمي أو خالي، فإن لم يكن معها بينة لم يقبل قولها، لأن جميع ما تدعيه حق لها، لأنها تدعي فسخ النكاح فلا يقبل قولها فيما فيه فسخ النكاح، وإن كان معها بينة قبلنا شاهدين وعندهم شاهد وامرأتان أو أربع نسوة، فإن كان معهن أم الزوج وابنتها جرى عليه، لأنها شهادة عليه، بل إن كان فيهن أم الزوجة وبنتها لم يقبل، لأنها شهادة لها.
وعندنا إن كان فيهما ابن الزوج لم يقبل، لأنه لا تقبل شهادته على أبيه، وإن كان فيهما أبوه قبل، لأنه تقبل شهادته على ابنه وإن كان فيهما أبو الزوجة أو ابنها يقبل، لأنها تقبل شهادتهما للأم والبنت.
فأما كيفية سماع الشهادة فجملته أن الشهادة على الرضاع لا تقبل مطلقة، فلو قال الشاهد: هذه أخته أو عمته أو خالته أو بنته من الرضاع، لم يقبل هذا منه حتى يفسره، لأن الناس اختلفوا في الرضاع الذي ثبت به التحريم والحرمة، منهم من قال:
رضعة واحدة، ومنهم من قال: حولان، ومنهم من قال: خمس رضعات، ومنهم من قال: عشرة، وخمس عشرة وغير ذلك.
فإذا كان كذلك لم يجز أن يعمل على الإطلاق لئلا يقضي بما يعتقد أنه رضاع محرم، وليس كذلك، فهو كالقتل إذا شهدا أنه قتل عمدا قيل لهما: صفا القتل، ولا يزال يستشرحه حتى يزول الاحتمال.