العقل يزيل التوكيل، ويزيل حكم الشقاق، ومن قال: على طريق الحكم، فلا يعتبر رضا الزوجين إلا فيما نقوله نحن خاصة في الفرقة والخلع، ومن قال:
وكالة، قال: هو كسائر الوكالات لا يجوز إلا برضاهما.
فإن رضيا فذاك، وإن امتنعا فالحاكم لا يجبرها على التوكيل، لكنه لا يهمل الأمر بل يراعيه ويبحث عنه حتى يخبره ويقف عليه، فمن كان عليه حق استوفاه لصاحبه، وقطع الشقاق بينهما، وإن كان فيهما من ارتكب ما يستحق به الأدب أدبه على قدر ما يرى من تأديبه، مثل أن منع الحق مع القدرة.
وإذا شرط الحكمان شرطا نظر فيه: فإن كان مما يصلح لزومه في الشرع لزم، وإن كان مما لا يلزم مثل أن شرطا عليه ترك بعض النفقة أو القسم أو شرطا عليه ألا يسافر بها، فكل هذا لا يلزم الوفاء به، وإن اختار الزوجان المقام على ما فعليه الحكمان كان جميلا، وإن اختارا أن يطرحا فعلا.
وإذا أكرهها على الخلع فبذلت عوضا واختلعت نفسها مكرهة كان الخلع باطلا وعليه رد ما أخذه منها بغير حق، والطلاق واقع لأنه أوقعه باختياره، وله الرجعة لأن الرجعة إنما تسقط بأن يحصل له العوض، فإذا لم يحصل له العوض لم تسقط الرجعة، وهكذا إن كان الإكراه أن منعها حقها فبذلك الفدية واختلعت نفسها، كان هذا إكراها فلا يصح أخذ الفدية به ولا تسقط الرجعة، فجعل منع الحق إكراها، هذا عند بعض المخالفين.
فأما عندنا فالذي يقتضيه المذهب أن نقول: إن هذا ليس بإكراه لأنه لا دليل عليه.