فأرضعتها أمه أو قرابة له رضاعا يحرم مثله، فصارت له محرما وقعت الفرقة، وكانت كالخلع المغلب فيها حكم الزوج، لأنه يعود إليه بها قبل الدخول نصف المهر، فكأنه طلقها هو، فعليه المتعة.
إذا كان له زوجة هي أمة، وكانت عنده مفوضة البضع، فاشتراها من سيدها انفسخ النكاح، ولا متعة لها عندنا، لأنه لا دليل عليه، وقال قوم: لها المتعة.
وقال بعضهم: ينظر فإن كان المستدعي للبيع هو السيد غلبنا جنبته، وإن كان المستدعي هو الزوج غلبنا جنبته، وقال الأولون: هذا باطل بالخلع لأنه لا يتم إلا بهما، ومع هذا فلا تغلب جنبة الطالب دون غيره.
إذا تزوج امرأة على أن يعلم غلاما لها صنعة أو قرآنا صح.
ولو أصدقها خشبة فشقته أبوابا وتوابيت فزادت قيمته ثم طلقها قبل الدخول، لم يكن له الرجوع لأنها زيادة غير متميزة، فإن بذلت له النصف بزيادته لم يجب عليه أن يقبل منها.
ولو أصدقها فضة أو ذهبا فصاغته أواني فزادت قيمته ثم طلقها قبل الدخول، كان لها متعة من نصفه، فإن بذلت له النصف لزمه القبول، لأنها زيادة غير متميزة.
والفصل بين الذهب والخشب أن الذهب والفضة وإن صيغا آنية فإنه يجئ من الآنية كل ما يجئ منها قبل الصياغة، فلهذا لزمه القبول، وليس كذلك الخشب لأن المشقوق لا يجئ منه ما يجئ من غير المشقوق، فلهذا لم يجبر على القبول.
فإن أصدقها أباها باختيارها صح الصداق، وعتق أبوها عليها عقيب العقد، لأنها ملكته بالعقد.
وإن كانت محجورا عليها وأصدقها أباها، وقبل ذلك وليها، فالصداق باطل لأن الولي إنما يتصرف فيما للمولى عليه نفع، وهذا ضرر عليها، لأنه قبل لها ما لا نفع لها فيه.