فإنه ينظر فيه: فإن كانت ممن لا ضرر عليها في جماعه فعليها تمكينه، لأنه لا ضرر عليها في جماعه، وإن كانت على صفة يخاف عليها من الجماع الجناية عليها أو مشقة شديدة منع منها، وقيل له: أنت بالخيار بين أن تمسكها ولك الاستمتاع بها إلا الجماع في الفرج وبين أن تطلقها وعليك نصف المهر.
فأما إن كان نضو الخلق لعلة وعارض، وصارت على صفة لا يطاق جماعها كان لها منع نفسها منه حتى تبرأ، لأن هذه يرجى زوالها، ولهذا أمهل حتى تزول، فإذا ثبت أن ليس عليها تسليم نفسها، فما دامت على الامتناع فلا نفقة لها حتى تبرأ ويندمل وتسلم نفسها، فإن سلمت نفسها إليه لزمه نفقتها.
وهكذا لو سلمت نفسها وهي صحيحة جسيمة، فمرضت ونحلت، فعليه نفقتها لأنها قد حصلت في قبضة زوجها، وتفارق الصغيرة فإنها لم تحصل في قبضة زوجها.
إذا وطئ زوجته فأفضاها - والإفضاء أن يجعل مدخل الذكر ومخرج البول واحدا - فمتى فعل هذا فعليه الدية عندنا، سواء كان البول مسترسلا أو مستمسكا.
وهكذا إن أكره امرأة أو وطئها بشبهة فأفضاها وجب المهر والدية، وعندنا خاصة أنه يلزم النفقة عليها ما دامت حية إذا كان وطئها قبل تسع سنين، فإن وطئها بعد تسع سنين فأفضاها لم يكن عليه شئ، وفيه خلاف.
فإذا تقرر هذا فأفضاها ثم أراد جماعها ثانيا نظرت: فإن كان الموضع قد اندمل فصار بحيث لا يستضر بالجماع كان عليها التمكين منه، وإن لم يكن اندمل ويخاف عليها أن يفتق ما اندمل، أو يلحقها مشقة من جماعه، منع منه حتى يتكامل البرء.
فإن اختلفا فقال: قد اندمل فلا يخاف عليه، وقالت: بل ما اندمل، فالقول قولها لأنه مما لا يمكنها إقامة البينة عليه.
إذا طلقها بعد أن خلا بها بل أن يمسها قيل فيه ثلاثة أقوال: قال قوم: وجود