" ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ".
الضرب الثاني: مطلقة لا متعة لها، وهي التي يجب لها بالطلاق قبل الدخول نصف المهر المفروض بعد العقد، فمتى طلقت فلها نصف المهر، ولا متعة لها للآية المتقدمة، وهكذا نقول.
الضرب الثالث: كل من طلقها زوجها بعد الدخول سواء سمى لها مهرا في العقد أولم يسم، فرض لها أولم يفرض الباب واحد، فإنه لا متعة لها عندنا، وإنما لها مهر المثل، وقال قوم: لها المتعة.
والمتعة على كل زوج طلق لكل زوجة طلقت إذا كان الفراق من قبله أو يتم به، مثل أن يطلق أو يخالع أو يملك، فإذا كان الفراق من قبلها فلا متعة لها سواء كان الزوج حرا أو عبدا، والزوجة حرة كانت أو أمة.
الفراق على أربعة أضرب: إما أن يكون من جهته أو من جهتها أو جهتهما معا أو جهة أجنبي.
فما يكون من جهته بطلاق ولعان وردة وإسلام، فإن كانت بالطلاق فلها المتعة لعموم الآية، وإن كان باللعان أو الارتداد أو الإسلام قال قوم: تجب المتعة لأن الفراق من قبله، وهو الذي يقوى في نفسي، ولو قلنا: لا يلزمه متعة لأنه لا دليل عليه، لكان قويا.
وأما من جهتها مثل ارتداد أو تسلم أو تعتق تحت عبد فتختاره نفسها، أو تجد به عيبا فتفسخ، أو يجد هو بها عيبا، فإنه وإن كان الفاسخ هو فهي المدلسة، فالكل من جهتها ولا متعة لها في كل ذلك.
فأما امرأة العنين فلو شاءت أقامت معه، وقال قوم: لها متعة، وقال آخرون:
لا متعة لها، وهو الصحيح.
فأما إن جاءت الفرقة من جهتهما معا وهو الخلع، فالخلع كالطلاق.
والمتعة تجب لها.
فأما إن جاءت الفرقة من جهة أجنبي مثل أن كانت زوجته صغيرة