مغيرا، والعصيان يكون بترك الواجب.
والثاني: أنه من فروض الكفايات كرد السلام، لأن الغرض اشتهار الوليمة، وإذا اتخذ الذمي وليمة فلا يجوز للمسلم حضورها، وقال قوم: إنه يجب عليه حضورها، وقال آخرون: لا يجب بل يجوز.
وإن كان المدعو صائما فإن كان صومه تطوعا استحب له أن يحضر ويفطر، وقال قوم: ينبغي أن يحضر ويترك، وليس يحتم عليه أن يأكل، فأما إن كان صائما فرضا إما نذرا أو غير نذر فلا يفطر، ومتى كان نفلا استحب له أن يفطر بلا خلاف، وإذا كان مفطرا فهل عليه الأكل وجوبا أم لا؟ عندنا أنه مستحب له، وليس بواجب، وقال بعضهم: إنه يجب عليه ذلك.
إذا كان في الدعوة مناكير وملاهي مثل شرب الخمر على المائدة، وضرب العود والرابط والمزامير وغير ذلك، وعلم، فلا يجوز له حضورها، وإن علم أنه إن حضر قدر على إزالته، فإنه يستحب له حضورها ليجمع بين الإجابة والإزالة، وإن لم يعلم حتى حضر فإن أمكنه إزالته أزاله، لأن النهي عن المنكر واجب، وإن لم يمكنه إزالته فالواجب أن لا يقعد هناك بل ينصرف، وقال قوم: ذلك مستحب ولو جلس لم يكن عليه شئ.
فإن أمكنه أن لا يحضر أصلا إذا علم فالأولى ذلك، وإن لم يمكنه أن ينصرف، فإنه يجلس ولا إثم عليه بأصوات المناكير متى لم يستمع إليها، لأن هذا سماع وليس باستماع، فهو بمنزلة من سمع من الجيران فإنه لا يأثم به، ولا يلزمه أن يخرج لأجله.
وإن رأى صورة ذات أرواح فلا يدخلها إن كانت منصوبة، وإن كانت توطأ فلا بأس به، وإن كانت صور الشجر فلا بأس، وكذلك صور كل ما لا روح فيه، لأن النبي صلى الله عليه وآله قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة، ورأى عليه السلام سترا عليه صورة فقال لبعض نسائه: قطعيه مخادا.
نثر السكر واللوز في الولائم وغير ذلك جائز، غير أنه لا يجوز لأحد أخذه