هذه الخلوة وعدمها سواء، يرجع إليه نصف الصداق ولا عدة، وهو الظاهر من روايات أصحابنا، وقال قوم: يستقر المهر والعدة بالخلوة، وبه قال قوم من أصحابنا، إلا أن المخالف قال: إذا خلا بها بلا مانع استقر المهر، أصابها أو لم يصبها.
وإن كان هناك مانع فإن كان محرما لم يستقر، وإن كان صائما فإن كان فرضا لم يستقر وإن كان تطوعا استقر، وإن كان صوم التطوع يلزم بالدخول فيه عندهم، وإن كان عنينا أو مجبوبا استقر المهر.
ولا خلاف أن الخلوة إذا كانت في نكاح فاسد لا يستقر به المهر، ولا خلاف أيضا أنه لا يتعلق بالخلوة شئ من أحكام الدخول مثل الحد والغسل والمهر في النكاح الفاسد، ولا يثبت به الإحصان، ولا يخرج به من حكم العنة والإيلاء، ولا يفسد العبادة، ولا تجب به الكفارة، ولا تقع به الإباحة للزوج الأول، وإنما الخلاف في استقرار المهر كله والعدة.
إذا تزوج امرأة وأمهرها عبدا مطلقا، فقال: تزوجتك على عبد، فالنكاح صحيح بلا خلاف، ولها عبد وسط من العبيد عندنا وعند جماعة، وقال قوم: لها مهر المثل لأن هذا فاسد.
وكذلك إذا قال: تزوجتك على دار، مطلقا، فعندنا يلزم دار بين دارين، فأما إذا قال: تزوجتك على ثوب، ولم يبين فلا خلاف أنه لا يصح المهر، وقال بعضهم: له وسط الثياب.
المتعة للمطلقات، فأما من بانت بالوفاة أو بالفسخ فلا متعة لها، بدلالة قوله تعالى: " وللمطلقات متاع " دل على أنه لا متعة لغير مطلقة.
والمطلقات على ثلاثة أضرب عند بعضهم:
مطلقة لها المتعة، وهي التي لم يفرض لها بالعقد مهر ولا بعد العقد، وطلقت قبل الدخول فلها المتعة، وهكذا عندنا وفيه خلاف، وإنما قلنا ذلك لقوله تعالى: