أنه يملك أن يخلعها مع غيرها من الأجنبيين، وليس لها أن تخلع مع غيره، فكان المغلب فيه حكمه وجهته، فكأنه انفرد بالطلاق، فيسقط عنه نصف الصداق.
فإذا ثبت ذلك وكان مهرها مثل ألفا وأراد أن يخلعها على وجه لا يلزمه من الصداق شئ، فإنه يخلعها بخمسمائة لا من المهر، فإذا فعل سقط عنه من الألف خمسمائة، واستقر عليه خمسمائة، وله عليه خمس مائة بالخلع ويتقاصان.
ومنهم من قال: الحيلة في ذلك أن يقول لها: خالعتك على ما يسلم لي من الألف، فإنما يسلم لها منها خمس مائة، ويسقط عنه بالطلاق خمس مائة، فيسقط كل المهر.
إذا زوج الأب أو الجد من له إجبارها على النكاح، وهي البكر الصغيرة أو الكبيرة، فإن كان بمهر مثلها أو أكثر لزم ما سمي لها بلا خلاف، وإن كان بدون مهر المثل سقط المسمى ووجب لها مهر المثل عند بعضهم، وقال غيره: إذا كان دون مهر المثل ثبت المسمى ولم يجب مهر المثل، وهو الذي يقتضيه مذهبنا.
إذا تزوج امرأة لم يخل من أحد أمرين: إما أن يكون بذكر مهر أو بغير ذكر مهر.
فإن كان بغير ذلك مهر فهذه مفوضة البضع، فإذا فوض الولي بضعها باختيارها لم يجب لها بالعقد مهر، فإن أبرأته عن المهر لم يصح، لأنها أبرأت عما لا تملك، فلم يصح.
وإن كان ذكر لها مهرا لم يخل من أحد أمرين: إما أن يكون صحيحا أو فاسدا.
فإن كان صحيحا كالدراهم والدنانير فأبرأته عنه صح لأنه إبراء عن ملك واجب يصح أن تبرئه عن كله، وعن بعضه إذا كان البعض معلوما، مثل أن تقول: أبرأتك عن النصف أو الثلث أو غير ذلك، فإن كان الصداق دراهم فأبرأته عن دنانير أو دنانير فأبرأته عن دراهم لم يصح، لأنها أبرأته عما لا تملك.