إلا بإذن صاحبه، إما قولا أو شاهد حال أنه أباحه، وينبغي أن لا ينتهب، وتركه أولى على كل حال، وقال قوم: هو مباح إن كانت تؤخذ بخلسة، ويملك النثار كما يملك الطعام إذا قدم إلى قوم، وقيل فيه ثلاثة أوجه ذكرناها في كتاب الأطعمة، أقواها أنه يملكها بالأخذ والحيازة.
(٣٠٣)