والمستحب أن لا يمنعها من حضور موت الأب والأم وغيرهما.
وإذا كان للرجل أربع زوجات فقسم لهن وهربت واحدة أو أغلقت دونه بابها أو ادعت الطلاق وهي كاذبة، فإنه يسقط حقها من القسم والنفقة، لأنها ناشزة، والناشزة لا حق لها في ذلك، فإن رجعت إلى الطاعة، كان لها حقها في السكنى والنفقة والقسم.
إذا كان له أربع زوجات فقسم لهن ليلة ليلة وطاف عليهن، فلما كان ليلة الرابعة طلقها فقد فعل فعلا محرما وأثم، لأن تلك الليلة حقها، إلا أن تحلله منه، فإن تزوج بها ثانيا مثل أن طلقها طلاقا رجعيا، فراجعها أو بائنا فاستحلها وعقد عليها عقدا ثانيا، فإنه يلزمه أن يقضي لها تلك الليلة.
إذا كان محبوسا في موضع وله أربع زوجات وتمكن من الدخول والوصول إليه وقد كان قد قسم في حال انطلاقه، فإنه وجب عليه أن يقسم للبواقي لأن ذلك حق لهن، ومع القدرة يجب إيفاؤهن حقهن، وإن كان لم يقسم لهن واستدعى واحدة وباتت عنده، وجب عليه أن يقضي تلك الليلة في حقهن كلهن لأن لكل واحدة ليلة، فإذا أمكن إيفاؤهن وجب ذلك، وإن استدعى واحدة وامتنعت سقط حقها من النفقة والقسم والسكنى لأنها ناشزة.
إذا كان له زوجتان أمة وحرة وبات عند الحرة ليلتين، وقبل أن يبيت عند الأمة ليلة أعتقت، فعليه أن يبيت عندها ليلتين، وإن أعتقت بعد أن بات عندها ليلة لا يلزمه أن يبيت ليلة أخرى، لأنها ساوت الحرة بعد استيفاء حقها، وإذا بدأ بالأمة وبات عندها ليلة ثم بدأ بالحرة فقبل أن يوفي حقها عليها أعتقت الأمة فعليه أن يقضي لها ليلة لأنها ساوت الحرة قبل أن وفى حقها عليها، فينبغي أن يكون حقها مثل حق الحرة لأنها حرة مثلها.
إذا كان للرجل امرأتان فأسكن كل واحدة منهما بلدا فأقام عند واحدة منهما مدة كان عليه أن يقيم عند الأخرى مثل تلك المدة.
إذا كان للرجل إماء فإنه يجوز له أن يطوف عليهن كلهن ويجامعهن،