إذا طلقها وذكر أنها أخبرت بانقضاء عدتها، فأنكرت وقد مضى زمان يصح انقضاء العدة فيه، فالقول قوله في جواز العقد على أختها، والقول قولها في بقاء النفقة والسكنى.
والفصل بينهما أن جواز نكاح أختها أمر يتعلق بدينه وأمانته، فيقبل قوله فيه، والنفقة والسكنى حق عليه فلا يقبل قوله عليها.
يستحب لمن كان له زوجتان أن لا يجامع أحدهما بحضرة الأخرى إذا كن حرائر، ويجوز ذلك في الإماء.
لا يجوز للرجل أن يتزوج بمملوكته ولا للمرأة أن تتزوج بعبدها بلا خلاف.
إذا غاب الرجل عن امرأته ثم قدم رجل فذكر لها أن زوجها طلقها طلاقا بانت منه قبل الدخول أو بعده بعوض، وذكر لها أنه وكله في استئناف النكاح عليها، وأن يصدقها ألفا يضمنها لها عنه، ففعلت ذلك وعقد النكاح وضمن الرسول الصداق ثم قدم الزوج فأنكر الطلاق وأنكر التوكيل في ذلك، فالقول قوله، والنكاح الأول بحاله، والثاني لم ينعقد.
وأما الوكيل فهل يلزمه ضمان ما ضمنه أم لا؟ قال بعضهم: يلزمه، وقال الأكثر: لا يلزمه، وهو الصحيح لأن العقد إذا لم يثبت لم يثبت المهر.
الإحصان عندنا أن يكون له فرج يغدو إليه ويروح، ويكون قد دخل بها سواء كانت حرة أو أمة، زوجة كانت أو ملك يمين، وفي أصحابنا من قال: إن ملك اليمين لا يحصن، ولا خلاف بينهم أن المتعة لا تحصن، وقال جميع المخالفين: إن من شرط الإحصان الوطء في نكاح صحيح، فأما في نكاح فاسد أو ملك يمين، فلا يكون به محصنا.
فإذا ثبت له الوطء في نكاح صحيح شرط فيما يصير به محصنا شروط أربعة: أن يطأ وهو حر بالغ عاقل في نكاح صحيح، فإذا وجد هذا منه فهو محصن، فمتى زنى يرجم، ومنهم من قال: يصير بنفس الوطء محصنا، والبلوغ