وفي النكاح قيل فيه قولان: أحدهما باطل، والثاني صحيح، فمن قال " باطل " فلا كلام، ومن قال " صحيح " فهل له الخيار أم لا؟ قيل فيه قولان:
أحدهما له الخيار لأنها بانت دون ما شرطت، والثاني لا خيار له لأن الطلاق إليه.
فأما إن كان الزوج عبدا فتزوج على أنها حرة فبانت أمة، فهل يصح النكاح؟ قيل فيه قولان: أحدهما باطل، وهو الأقوى، والثاني صحيح، وتصح المسألة بأربعة شروط: أحدها أن يكون العبد مأذونا له في التزويج، فإن كان غير مأذون له في التزويج كان باطلا، وعند بعض أصحابنا يكون موقوفا على إذن السيد، والثلاثة شروط الباقية كما ذكرنا في الحر سواء.
فإذا ثبت أنها على قولين، فمن قال " باطل " فلا كلام، ومن قال " صحيح " فهل له الخيار أم لا؟ قيل فيه قولان: أحدهما أن لا خيار له هاهنا، والثاني له الخيار.
فمن قال: له الخيار، واختار الإمساك فعليه المسمى من المهر لسيدها، لأنه بمنزلة كسبها، ومن قال: باطل، أو قال: صحيح، وليس له الخيار، فاختار الفسخ فكأنه كان فاسدا من أصله.
فإن كان قبل الدخول فرق بينهما ولا مهر ولا نفقة، وإن كان بعد الدخول وجب لها مهر المثل للسيد، وأين يجب؟ قيل فيه ثلاثة أقوال: أحدها في كسبه، والثاني يتعلق برقبته، والثالث في ذمته يتبع به إذا أعتق، والأول أقوى على هذا القول.
وهذه الأقوال تبنى على أصلين: أحدهما أن العبد إذا نكح نظرت: فإن كان بإذن سيده فالمهر في كسبه، وإن كان بغير إذنه فإذا وطئ فقد وطئ في نكاح فاسد ووجب المهر، وأين يجب؟ على قولين: أحدهما في ذمته، والثاني يتعلق برقبته، والأصل الثاني إذا أذن له سيده بالنكاح فهل يتضمن إذنه الصحيح والفاسد؟ على قولين.
فإذا تقرر هذا رجعنا إلى مسألتنا فوجدناه وقد نكح بإذن سيده نكاحا