لأن الاستمتاع حق لها، وأما العنة فلا تعلم إلا بعد العقد.
وأما الجذام والبرص فإن دعاها لم يجبر عليه، وإن رضيت هي به قيل فيه وجهان: أحدهما أن له الامتناع، والآخر ليس له ذلك.
هذا في ابتداء النكاح.
فأما إن حدثت هذه العيوب في استدامة النكاح مثل أن جن زوجها أو برص أو جذم فالخيار إليها وحدها لا نظر لوليها فيه إن شاءت فسخت وإن شاءت رضيت، وهذا لا يحتاج على مذهبنا إليه لأنا قد بينا أنه لا ولاية عليها إذا كانت ثيبا، وإن كانت بكرا فلا اعتبار برضاها، فهذه الفروع تسقط عنا.
إذا قالت: أنا مسلمة، فبانت كتابية بطل العقد عندنا وعند قوم من المخالفين، وقال بعضهم: لا يبطل، فإذا قيل " باطل " فلا كلام، ومن قال " صحيح " فهل له الخيار؟ قيل فيه قولان.
إذا ذكرت أنها كتابية فبانت مسلمة كان النكاح صحيحا، وقال قوم: هو باطل، والأول أقوى، فمن قال " باطل " فلا كلام، ومن قال " صحيح " قال: لا خيار لها لأنها بانت أعلى، ويقوى في نفسي أن النكاح باطل لأنا قد بينا أن العقد على الكتابية باطل، فإذا عقد على من يعتقد كونها كتابية، فقد عقد على من يعتقد بطلان العقد عليها فكان باطلا.
إذا تزوج الحر امرأة على أنها حرة فبانت أمة كان النكاح فاسدا، وقال قوم: يصح العقد، وتصح هذه المسألة بأربعة شرائط:
أحدها: أن يكون الحر ممن يحل له نكاح أمة، وهو أن يكون عادم الطول خائفا من العنت، فإن عدم الشرطان أو أحدهما بطل.
والثاني: أن يكون النكاح بإذن سيدها، فإن كان بغير إذنه بطل.
الثالث: أن يكون الشرط مقارنا للعقد، فإن لم يقارنه صح النكاح.
الرابع: أن يكون الغار الأمة أو وكيل السيد، وأما إن كان السيد هو الذي يغره كان قوله على أنها حرة عتقا منه لها.