فالظاهر ما لا يخفى على أحد، فإذا وجد كان له الخيار إلى من له الرد رجلا كان أو امرأة، فإن شاء فسخ وإن شاء رضي وصبر.
فإن رضي فلا كلام، وإن اختار الفسخ أتى الحاكم ليفسخ النكاح وليس له أن ينفرد به لأنها مسألة خلاف، هذا عند المخالف، ولا يمتنع عندنا أن يفسخ الرجل ذلك بنفسه أو المرأة لأن الأخبار مطلقة في هذا الباب.
وأما الخفي مثل الزعر في الحاجب فإن اتفقا على أنه جذام فسخ، وإن اختلفا فالقول قول الزوج إن كان به، والقول قولها إن كان بها، إلا أن يقام بينة شاهدان عدلان مسلمان من أهل الطب، يشهدان بأنه جذام، وإلا فلا فسخ.
وأما البرص فهو بياض في البدن، وهو على ضربين: ظاهر وخفي، فالظاهر ما يعرفه كل أحد، فإذا بان أبرص فلها الخيار، وأما الخفي فإن يوجد بياض واختلفا فقال أحدهما: برص، وأنكر صاحبه ذلك، وقال: هو مرار، فالقول قوله مع يمينه حتى يقيم البينة عدلين مسلمين من الطلب أنه برص، فيكون له الخيار، وقليل الجذام والبرص وكثيره سواء.
والجنون ضربان: أحدهما خنق، والثاني غلبة على العقل من غير حادث مرض، وهذا أكثر من الذي يخنق ويفيق، وأيهما كان فلصاحبه الخيار، وإن غلب على عقله لمرض فلا خيار، فإن برأ من مرضه فإن زال الإغماء فلا كلام وإن زال المرض وبقى الإغماء فهو كالجنون فلصاحبه الخيار، وقد روى أصحابنا أن جنون الرجل إذا كان يعقل معه أوقات الصلاة فلا خيار لها.
وأما الجب فعلى ضربين: أحدهما يمنع الجماع، والثاني لا يمنعه، فإن كان يمنع الجماع مثل أن جب كله أو بقي بقية لكنه لا يجامع بمثله فلها الخيار، وإن بقي منه ما يولج بمثله بقدر ما يغيب عنه في الفرج قدر حشفة الذكر فلا خيار لها، لأن كل أحكام الوطء تتعلق بهذا.
وأما العنين فهو الذي لا يأتي النساء، وبيانه يأتي في بابه، فإن بان خصيا وهو المسلول الخصيتين أو بان خنثى، وهو الذي له ما للذكر والأنثى وحكم بأنه