ذكر فهل له الخيار؟ قيل فيه قولان: أحدهما لها الخيار لأن عليها نقيضه، والثاني لا خيار لها لأن الخصي يولج ويبالغ أكثر من الفحل وإنما لا ينزل.
وأما الخنثى فإنه يجامع كالرجل وإنما هناك خلقة زائدة فهو كما لو كان له إصبع زائدة، وهذا الوجه أقوى، وإن بان عقيما وهو الذي لا يولد له، فلا خيار لها لأنه يجامع كغيره، وفقد الولد لا يتعلق به لأنه من فعل الله.
وأما المرأة إن كانت رتقاء وهي المسدودة الفرج نظرت: فإن بقي منه ما لا يمنع دخول الذكور فيه فلا خيار له، وإن منع دخول الذكر فيه كان له الخيار، وإن أراد الزوج أن يفتق المكان كان لها منعه لأنها جراحة، وإن اختارت إصلاح نفسها لم تمنع لأنه تداوي، فإن عالجت نفسها فزال سقط خياره، لأن الحكم إذا تعلق بعلة زال بزوالها.
وأما إن كان بها قرن فالقرن عظم في الفرج يمنع الجماع، وقال أهل الخبرة: العظم لا يكون في الفرج لكن يلحقها عند الولادة حال ينبت اللحم في فرجها، وهو الذي يسمى العفل يكون كالرتق سواء، وإن لم يمنع الجماع فلا خيار له، وإن منع فله الخيار، فإن بانت خنثى قيل فيه قولان، إن بانت عاقرا فلا خيار له.
وإن كان لكل واحد منهما عيب نظرت: فإن اختلف العيبان وكان أحدهما البرص والآخر الجذام أو الجنون فلكل واحد منهما الخيار لأن به عيبا يرد به النكاح.
وإن اتفق العيبان قيل فيه وجهان: أحدهما لا خيار لواحد منهما، والثاني لكل منهما الخيار، وهو الأقوى.
وأما الكلام في تفريع العيوب وبيان الفسخ وحكمه، فجملته أنه إذا أصاب أحدهما بصاحبه عيبا فأراد الفسخ لم يخل من أحد أمرين: فإما أن يكون الرجل أصاب بها عيبا أو المرأة أصابت به عيبا: فإن كان الفاسخ الزوجة، فإن كان قبل الدخول سقط مهرها، لأن الفسخ