السواء، فأما الشهود فلا يجوز إلا من المسلمين، وعند قوم يجوز بكافرين، وعندنا أن الشهادة ليست من شرط انعقاد النكاح، مثل ما قلناه في المسلمين سواء، وأما المنكوحة فمن يجبر، ولا يجبر على ما مضى في المسلمين.
وأما الكلام في استدامته، فإذا ترافعا إلينا فإنما ينظر إلى الحال: فإن كانت مما يجوز أن يبتدئ النكاح عليها حكم بصحته بينهما بعد أن يكون الواقع في الشرك يعتقدونه صحيحا لازما.
والأصل فيه، كل نكاح لو أسلما عليه أقرا عليه، فإذا ترافعا وهما مشركان معا حكم بصحته بينهما.
وأما المهر فينظر: فإن كان صحيحا حكم بصحته مقبوضا كان أو غير مقبوض، وإن كان فاسدا فإن كان مقبوضا لزم واستقر، وإن لم يكن مقبوضا سقط، وقضى بمهر المثل، وإن كان بعضه مقبوضا نظرت إلى قدره، فأسقطه من مهر المثل، فإن كان المقبوض نصف المهر سقط نصف مهر المثل، وقضي بنصف مهر المثل.
فإذا تقرر هذا نظرت في المهر: فإن كان في التقرير عشر أزقاق خمر، وقد قبضت خمسا فكيف الاعتبار؟ قال قوم: أعتبره بالعدد ولا أعتبره كيلا، وسواء كانت الأزقاق كبارا أو صغارا وكبارا، لأن الخمر لا قيمة له، ومنهم من قال: أعتبره بالكيل.
وإن كان الصداق كلابا أو خنازير وكان عشرة، وقد قبضت البعض ففي كيفية الاعتبار قيل فيه ثلاثة أوجه: أحدهما بالعدد، والثاني بالصغير والكبر، فيجعل كل كبير بصغيرين وقال قوم: يعتبر بالقيمة، والذي يقتضيه مذهبنا أن ذلك أجمع يعتبر بالقيمة عند مستحليه.
ولو كان للكافر ابن صغير كان له تزويجه مثل المسلم.