وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي، على أن عندنا وعند مالك والشافعي أن ما ليس بعورة الوجه والكفان فحسب، وعن أبي حنيفة روايتان: أحدهما مثل ما قلناه، والثانية والقدمان أيضا.
وقال المغربي: لا يجوز أن ينظر إليها ولا إلى شئ منها أصلا، وقال داود:
ينظر إلى كل شئ من بدنها وإن تعرت.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وقال المفسرون: الوجه والكفان.
وروى جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وآله قال: إذا أراد أحدكم أن يتزوج امرأة فلينظر إلى وجهها وكفيها، وهذا نص.
وروى أبو الدرداء عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: إذا طرح الله في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن يتأمل حسن وجهها.
مسألة 4: يكره للرجل أن ينظر إلى فرج امرأته وليس بمحظور، وللشافعي فيه وجهان: أحدهما مثل ما قلناه، والآخر أنه يحرم.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الأصل الإباحة، والمنع يحتاج إلى دليل، وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: النظر إلى فرج المرأة يورث الطرش، وقيل: العمى، فدل على أنه مكروه.
مسألة 5: إذا ملكت المرأة فحلا أو خصيا أو مجبوبا لا يكون محرما لها ولا يجوز له أن يخلو بها ولا يسافر معها.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، قالوا: وهو الأشبه بالمذهب، والآخر أنه يصير محرما لقوله تعالى: أو ما ملكت أيمانهن.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم وطريقة الاحتياط، وأما الآية فقد روى أصحابنا أن المراد بها الإماء دون العبيد الذكران.